الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل nindex.php?page=treesubj&link=3264ولا تسقط زكاة بالموت عن مفقود وغيره ، وتؤخذ من التركة ، نص عليه ( و ) ولو لم يوص ( هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) بها كالعشر ( و ) فإن أوصى بها فمن ثلثه عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وكذا قال في الحج ، وقدمها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على بقية الوصايا إن فرط ، وبدونه تكون من رأس ماله ، ونقل إسحاق بن هانئ في حج لم يوص به وزكاة وكفارة من الثلث ، ونقل عنه أيضا : [ من رأس المال مع علم ورثته ، ونقل عنه أيضا ] : في زكاة من رأس ماله مع صدقة ، فهذه أربع روايات في المسألة ، ولفظ الرواية الثانية يحتمل تقييده بعدم الوصية ، كما قيد الحج ، يؤيده أن الزكاة مثله ، وآكد ، على ما يأتي ، ويحتمل أنه على إطلاقه ، ولم أجد في كلام الأصحاب سوى النص السابق ، [ ص: 351 ] ويتحاص دين الله ودين الآدمي ، نص عليه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وق ونقله عبد الله ، ونقل أيضا : يبدأ بالدين nindex.php?page=showalam&ids=13790وق وذكره بعضهم قولا [ واحدا ] لتقديمه بالرهنية ، وقيل : تقدم الزكاة إن علقت [ و nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ] بالعين ، اختاره في المحرر والمستوعب وغيرهما ، قال صاحب المحرر : كبقاء المال الزكوي ، فجعله أصلا ، وذكره بعضهم من تتمة القول ، وزاد صاحب المحرر : وتقدم ولو علقت بالذمة ، قال : لأن تعلقها بالعين قهري ، فتقدم على مرتهن وغريم ومفلس ، كأرش جناية ، وإن تعلقت بالذمة فهذا التعلق بسبب المال فيزداد وينقص ويختلف بحسبه ، وهو من حقوق المال ونوائبه ، فألحق بها في التقديم على سائر الديون ، وما زاده صاحب المحرر ذكره ابن تميم وجها ، وأنه أولى ، وقال : معنى التعلق بالعين كتعلق أرش الجناية ، وفيه وجه كتعلق الرهن ، قال شيخنا : ولو كان له ديون لم تقم يوم القيامة بالزكاة ; لأن عقوبتها أعظم ، ثم ذكر ما ذكره العلماء ، وهو ما دل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=8834أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة ، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع ، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك } حديث صحيح رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والترمذي وحسنه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وله أيضا معناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري ، [ ص: 352 ] وديون الله سواء ، نص عليه ، فدل أن الروايات السابقة في كل دين لله ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تقدم الزكاة على الحج ، وقاله بعضهم ; لأن قدر الواجب [ منها ] مستقر ، وذكره بعضهم قولا ، ويقدم النذر بمعين عليهما ، وعلى الدين ، كما يأتي في الأضحية ، ويتوجه تخريج واحتمال مع بقاء ملكه وجواز بيعه وإبداله .