الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو ملك ثمرة قبل بدو صلاحها ثم صلحت بيده بوجه صحيح كمن اشترى شجرة مثمرة ، وشرط الثمرة ، أو قبلها الموصى له بها ، قال الشيخ : أو ذهبت له ثمرة بيده لزمه زكاتها ، لوجود سببه في ملكه ، ولو صلحت في مدة خيار زكاها من قلنا الملك له ، ومتى صلحت بيد من لا زكاة عليه فلا زكاة فيها ، إلا أن يكون الأول قصد الفرار ، على ما سبق .

                                                                                                          وإن اشترى ثمرة قبل صلاحها ، بشرط القطع ثم تركها حتى صلحت بيده ، ففي بطلان البيع وحكم زكاته كلام يأتي في بيع الأصول والثمار إن شاء الله تعالى ، وظاهر كلامه أو صريح عبارته ، أن صلاح الثمر كما يأتي في البيع ، قال جماعة : صلاح اللوز ونحوه إذا انعقد ، والزيتون جريان الزيت فيه فإن لم يكن له زيت فبأن يصلح للكبس .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية