الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=25302_3131وهل يجوز رد الزكاة على من أخذت منه إن كان من أهلها ؟ اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ; لأنه أخذها بسبب متجدد ، كإرثها أو قبضها من دين ، بخلاف ما لو تركها له ; لأنه لم يبرأ منها ، نص عليه ، أم لا يجوز ؟ اختاره أبو بكر وذكره [ ص: 491 ] المذهب ، فيه روايتان ( م 2 ) وكذا nindex.php?page=treesubj&link=23852صرف الخمس إلى واجده ، فيقبضه منه ثم يرده إليه ، وقيل : يجوز رد خمس الركاز فقط
[ ص: 491 ] nindex.php?page=treesubj&link=25302_3131 ( مسألة 2 ) قوله : هل يجوز رد الزكاة على من أخذت منه إن كان من أهلها ؟ اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره أم لا يجوز ؟ اختاره أبو بكر وذكره المذهب ، فيه روايتان ، انتهى . وأطلقهما ابن تميم والفائق ، إحداهما يجوز ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ونصره ، وقدمه أيضا في الرعايتين والحاويين وغيرها ، وجزم به في التلخيص والبلغة وغيره ، والرواية الثانية لا يجوز ، اختاره أبو بكر وغيره ، وذكر أنه المذهب ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من المجرد في الركاز والعشر ، نقله nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، ويأتي قريب من هذا في آخر زكاة الفطر وقبيل صدقة التطوع أيضا .
[ ص: 491 ] nindex.php?page=treesubj&link=25302_3131 ( مسألة 2 ) قوله : هل يجوز رد الزكاة على من أخذت منه إن كان من أهلها ؟ اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره أم لا يجوز ؟ اختاره أبو بكر وذكره المذهب ، فيه روايتان ، انتهى . وأطلقهما ابن تميم والفائق ، إحداهما يجوز ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ونصره ، وقدمه أيضا في الرعايتين والحاويين وغيرها ، وجزم به في التلخيص والبلغة وغيره ، والرواية الثانية لا يجوز ، اختاره أبو بكر وغيره ، وذكر أنه المذهب ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من المجرد في الركاز والعشر ، نقله nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، ويأتي قريب من هذا في آخر زكاة الفطر وقبيل صدقة التطوع أيضا .