ولو ، فالأصل عدم الوجوب ، قال في الفنون في قوله عليه السلام { جهل حال السائل كيتان لمن خلف دينارين } قال : لعل ذلك إلى من كان يظهر التجرد والفقر لحاله ، فكان ذلك لمكان التزوير لا لتحريم الادخار ، ولعل مراد : أظهر [ ذلك ] ليتصدق عليه أو ليطعم ونحوه . ابن عقيل
- فصل من سأل غيره الدعاء لنفعه أو نفعهما
- فصل العامل على الزكاة
- فصل إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
- فصل إعطاء المكاتبون من الزكاة
- فصل صرف الزكاة في سبيل الله
- فصل إعطاء ابن السبيل من الزكاة
- فصل دفع الزكاة إلى مستحق واحد
- فصل صرف الزكاة إلى قريب لا يرث ولا تلزم نفقته
- فصل والذكر والأنثى في أخذ الزكاة وعدمه سواء والصغير كالكبير
- فصل شراء الزكاة