الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=24612_3157وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها بغير رحم ؟ ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لظاهر الآية . وكما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وكون العتق إسقاطا لا يمنع سقوط الفرض به وإن اعتبر التمليك في غيره كخصال الكفارة أم لا يجوز ; ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لظاهر الآية ، ولعدم التمليك المستحق ، فيه روايتان ( م 12 ) فإن جاز nindex.php?page=treesubj&link=3170_3157فأعتق عبده أو مكاتبه عن زكاته ففي الجواز [ ص: 615 ] وجهان ولو nindex.php?page=treesubj&link=7431علق العتق بشرط ثم نواه من الزكاة عند الشرط لم يجزئه ( و ) . جعله صاحب المحرر أصلا للعتق بالرحم ( و ) خلافا للحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الرقاب عبيد يشترون من الزكاة ويعتقون خاصة [ ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ] ما لم يعط المكاتب منها في آخر نجم ، ومن عتق من الزكاة قال بعضهم : حتى المكاتب ، وذكره بعضهم وجها رد ما رجع من ولائه في عتق مثله ، في ظاهر المذهب . وقيل : وفي الصدقات ، قدمه ابن تميم ، وهل يعقل عنه ؟ فيه روايتان ( م 13 ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ولاؤه لمن أعتقه . nindex.php?page=treesubj&link=3116وما أعتقه الساعي من الزكاة فولاؤه للمسلمين . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا nindex.php?page=treesubj&link=3157يعتق من زكاته رقبة لكن يعين في [ ص: 616 ] ثمنها وكذا قال أبو بكر : لا يعتق رقبة كاملة ، ولا يعطي المكاتب لجهة الفقر ; لأنه عبد ، ذكره جماعة .
( مسألة 12 ) قوله : nindex.php?page=treesubj&link=24612_3157وهل يجوز أن يشتري منها رقبة تعتق بغير رحم أم لا يجوز ؟ لعدم التمليك المستحق ، فيه روايتان ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية والمغني والشرح والمقنع والتلخيص والمحرر ومختصر ابن تميم والفائق وغيرهم ، إحداهما يجوز ، وهو الصحيح ، جزم به في المبهج والعمدة والإفادات والوجيز وتذكرة ابن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي ونظم نهاية nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق [ ص: 615 ] وغيره ، nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وغيرهما ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه وغيره ، والرواية الثانية لا يجوز ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وصاحب المستوعب والخلاصة والبلغة والنظم والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وغيرهم ، قال الزركشي : رجع nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن القول بالعتق ، حكاه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ومحمد بن موسى وابن القاسم ، وسندي وروده في المغني وغيره ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يعتق من زكاته رقبة ، لكن يعين في ثمنها ، قال أبو بكر : لا يعتق رقبة كاملة ، قال في الرعاية : nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يعتق منها رقبة تامة ، وعنه ، ولا بعضها ، بل يعين في ثمنها ، انتهى . ولم يذكرهما المصنف هنا .
( مسألة 13 ) قوله : ومن عتق من الزكاة قال بعضهم : حتى المكاتب وذكره بعضهم وجها رد ما رجع من ولائه في عتق مثله ، في ظاهر المذهب ، وقيل : وفي الصدقات ، قدمه ابن تميم ، وهل يعقل عنه ؟ فيه روايتان ، انتهى ، إحداهما لا يعقل عنه ( قلت ) وهو الصواب ، ثم وجدت nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ قدمه في المغني ونصره وقال : اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ذكره في باب قسمة الفيء والصدقة ، فقال : فصل : [ ص: 616 ] ولا يعقل عنه ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنه يعقل عنه ، اختاره أبو بكر ; لأنه معتق فيعقل عنه ، كالذي أعتقه من ماله ، وإنما لم يأخذ من ميراثه بالولاء لئلا ينتفع بزكاته ، والعقل عنه ليس بانتفاع فيبقى على الأصل ، ثم قال : ولنا أنه لا ولاء له عليه ، فلم يعقل عنه ، كما لو كان وكيلا في العتق ، ولأنه لا يرثه ، فلم يعقل عنه ، كما لو اختلف دينهما ، وما ذكروه يبطل بالوكيل والساعي إذا أعتق من الزكاة . انتهى ، ويأتي قريبا من ذلك في أول باب الولاء من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي .