الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل وإن nindex.php?page=treesubj&link=23507أراد من معه مال حلال وحرام أن يخرج من إثم الحرام أو يتصرف ، فنقل جماعة التحريم إلا أن يكثر الحلال ، واحتج بخبر nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم في الصيد السابق ، كذا قال ، مع أنه لا فرق عنده في الصيد بين القلة والكثرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أيضا : إنما قلته في درهم حرام مع آخر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أيضا : في عشرة فأقل لا تجحف به .
وقال في الخلاف في مسألة اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة : ظاهر مقالة أصحابنا يعني أبا بكر وأبا علي النجاد وأبا إسحاق : يتحرى في عشرة طاهرة فيها إناء نجس ; لأنه قد نص على ذلك في الدراهم فيها درهم حرام ، فإن كانت عشرة أخرج قدر الحرام [ ص: 664 ] منها ، وإن كانت أقل امتنع من جميعها ، قال : ويجب أن لا يكون هذا حدا ، وإنما يكون الاعتبار بما كثر عادة ، وقيل له بعد ذلك : قد قلتم : إذا nindex.php?page=treesubj&link=23507اختلط درهم حرام بدراهم يعزل قدر الحرام ويتصرف في الباقي . فقال : إن كان للدراهم مالك معين لم يجز أن يتصرف في شيء منها منفردا ، وإلا عزل قدر الحرام وتصرف في الباقي ، وكان الفرق بينهما أنه إذا كان معروفا فهو شريك معه ، فهو يتوصل إلى مقاسمته ، وإذا لم يكن معروفا فأكثر ما فيه أنه مال للفقراء ، فيجوز له أن يتصدق به ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع آخر والأصحاب والشيخ أن كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ليس للتحديد ، وأن الواجب إخراج قدر الحرام ( م 3 ) ; لأنه لم يحرم لعينه ، وإنما حرم لتعلق حق غيره به ، [ ص: 665 ] فإذا أخرج عوضه زال التحريم عنه ، كما لو كان صاحبه حاضرا فرضي بعوضه ، وظاهره : ولو علم صاحبه ، وليس بمراد ، وقد سبق كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، ويأتي إن شاء الله تعالى في الغصب الخلاف في المغصوب إذا خلطه بما لا يتميز ، كدراهم وزيت ، هل يلزم مثله منه أو من حيث شاء ؟ وذكر ابن الصيرفي في النوادر عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا nindex.php?page=treesubj&link=23507اختلط زيت حرام بمباح تصدق به ، هذا مستهلك ، والنقد يتحرى ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال عن أبي طالب عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الزيت : أعجب [ إلي ] أن يتصدق به ، هذا غير الدراهم ، وذكر الأصحاب في الدراهم أن الورع ترك الجميع .
وقال شيخنا : لا يتبين لي أن ذلك من الورع ، ومتى جهل قدر الحرام تصدق بما يراه حراما ، نقله فوران فدل هذا أنه يكفي الظن ، وقاله ابن الجوزي ، ويتوجه أنها كصلاة من خمس ، وقد يفرق بكثرة المشقة ، لكثرة [ ص: 666 ] اختلاط الأموال ، فتعم البلوى ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يبحث عن شيء ما لم يعلم ، فهو خير ، وبأكل الحلال تطمئن القلوب وتلين .
[ ص: 664 ] مسألة 3 ) قوله : وإن nindex.php?page=treesubj&link=23507أراد من معه مال حلال وحرام أن يخرج من إثم الحرام أو يتصرف فنقل جماعة التحريم إلا أن يكثر الحلال nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أيضا : إنما قلته في درهم حرام مع آخر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أيضا : في عشرة فأقل لا تجحف به .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف الاعتبار بما كثر عادة واختار nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع آخر والأصحاب والشيخ أن كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ليس للتحديد ، وأن الواجب إخراج قدر الحرام ، انتهى .
( قلت ) : هذا هو الصواب ، وهو المذهب ، فإذا فعل ذلك وتصرف خرج من الإثم وجاز له التصرف ، والله أعلم .
( تنبيه ) حصل في كلام المصنف تكرار ، فإنه ذكر ما هنا بعينه في أول باب الشركة ، وحصل في كلامه في الموضعين نظر من وجوه ، منها قوله هنا " نقل جماعة التحريم إلا أن يكثر الحلال " وقال هناك " نقل الجماعة " بالتعريف و " جماعة " غير " الجماعة " في مصطلحه ومصطلح غيره ، ومنها قوله هنا " وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل في النوادر " وذكر هناك " وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل والنوادر " وهو [ ص: 665 ] الصواب ، إذ nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل ليس له نوادر ، ولا ذكرها أحد في مصنفاته ، وإنما هي لابن الصيرفي ، ومنها أن ظاهر كلامه هنا إطلاق الخلاف ، وهناك قدم حكما ، ومنها قوله هنا " واختار nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والأصحاب والشيخ أن كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ليس للتحديد ، وأن الواجب إخراج قدر الحرام " وقال هناك " واختار الأصحاب : لا يخرج قدر الحرام " وقال أيضا هنا " وذكر الأصحاب في الدراهم أن الورع ترك الجميع " فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب قد صححت بحمد الله تعالى .
[ ص: 664 ] مسألة 3 ) قوله : وإن nindex.php?page=treesubj&link=23507أراد من معه مال حلال وحرام أن يخرج من إثم الحرام أو يتصرف فنقل جماعة التحريم إلا أن يكثر الحلال nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أيضا : إنما قلته في درهم حرام مع آخر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أيضا : في عشرة فأقل لا تجحف به .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف الاعتبار بما كثر عادة واختار nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع آخر والأصحاب والشيخ أن كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ليس للتحديد ، وأن الواجب إخراج قدر الحرام ، انتهى .
( قلت ) : هذا هو الصواب ، وهو المذهب ، فإذا فعل ذلك وتصرف خرج من الإثم وجاز له التصرف ، والله أعلم .
( تنبيه ) حصل في كلام المصنف تكرار ، فإنه ذكر ما هنا بعينه في أول باب الشركة ، وحصل في كلامه في الموضعين نظر من وجوه ، منها قوله هنا " نقل جماعة التحريم إلا أن يكثر الحلال " وقال هناك " نقل الجماعة " بالتعريف و " جماعة " غير " الجماعة " في مصطلحه ومصطلح غيره ، ومنها قوله هنا " وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل في النوادر " وذكر هناك " وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل والنوادر " وهو [ ص: 665 ] الصواب ، إذ nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل ليس له نوادر ، ولا ذكرها أحد في مصنفاته ، وإنما هي لابن الصيرفي ، ومنها أن ظاهر كلامه هنا إطلاق الخلاف ، وهناك قدم حكما ، ومنها قوله هنا " واختار nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والأصحاب والشيخ أن كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ليس للتحديد ، وأن الواجب إخراج قدر الحرام " وقال هناك " واختار الأصحاب : لا يخرج قدر الحرام " وقال أيضا هنا " وذكر الأصحاب في الدراهم أن الورع ترك الجميع " فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب قد صححت بحمد الله تعالى .