الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وإن nindex.php?page=treesubj&link=23461علم له حالان ، أو إفاقة وجنون ، لم يدر في أيهما ائتم وأم فيهما ففي الإعادة أوجه ، ثالثها إن علم قبل الصلاة إسلامه وشك في ردته لم يعد ( 7 م ) . ولا nindex.php?page=treesubj&link=1704إمامة أخرس بناطق ( و ) ولا بمثله ، نص عليه ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) [ ص: 21 ] خلافا للأحكام السلطانية والكافي ; لأنه لم يأت بالأصل والبدل ، والأمي يأتي بالبدل وهو الذكر ، ولا nindex.php?page=treesubj&link=1715إمامة من به حدث مستمر ( و ) وفيه بمثله وجهان ( 8 م ) ولا على الأصح ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) nindex.php?page=treesubj&link=1722إمامة عاجز عن ركن أو شرط ، واختار شيخنا الصحة ، قاله في nindex.php?page=treesubj&link=1704إمام عليه نجاسة يعجز عنها ، ولا خلاف أن nindex.php?page=treesubj&link=1722المصلي خلف المضطجع لا يضطجع ، وتصح بمثله ، nindex.php?page=treesubj&link=1722وإمامة متيمم بمتوضئ ( و ) ولا تكره ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لأن { nindex.php?page=hadith&LINKID=21836nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل تيمم وهو جنب في ليلة باردة وصلى بأصحابه وعلم [ ص: 22 ] النبي صلى الله عليه وسلم } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ، وغيرهما ، من رواية عبد الرحمن بن جبير ، عن عمرو ، ولم يسمع منه بلا خلاف ، ورواه عبد الرحمن أيضا عن أبي قيس عن عمرو ، وفيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=7788أنه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة } ، وليس فيه التيمم ، وأعل غير واحد الأول بالثاني ، ويتوجه احتمال ، وهو متوجه على أصلنا ، لأن التيمم طهارة ضرورية ، ولهذا يقيد بالوقت .
( مسألة 7 ) قوله : وإن علم له حالان يعني الإمام ، والحالان إسلام وكفر أو إفاقة وجنون لم يدر في أيهما أي الحالين ائتم وأم فيهما ففي الإعادة أوجه ، ثالثها : إن علم قبل الصلاة إسلامه وشك في ردته لم يعد ، انتهى . وأطلقهن ابن تميم ، أحدها : يعيد مطلقا ، قدمه في الرعاية الكبرى ، وصححه في مجمع البحرين ، والوجه الثاني : لا يعيد ( قلت ) : وهو الصواب ، والوجه الثالث : الفرق وهو الصحيح من المذهب على ما اصطلحناه ، جزم في المغني والشرح ، وشرحnindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين [ ص: 21 ] وغيرهما قال في المغني ومن تبعه : فإن nindex.php?page=treesubj&link=1704_1709_23394كان الإمام ممن يسلم تارة ويرتد أخرى لم يصل خلفه حتى يعلم على أي دين هو ، فإن صلى خلفه ، ولم يعلم ما هو ، نظرنا : فإن كان قد علم قبل الصلاة إسلامه وشك في ردته فهو مسلم ، وإن علم ردته وشك في إسلامه لم تصح صلاته ، انتهى . ذكره في أوائل باب الإمامة .
( مسألة 8 ) قوله : ولا إمامة من حدثه مستمر ، وفيه بمثله وجهان ، انتهى : أحدهما : يصح ، وهو الصحيح ، جزم به في الهداية والمذهب ، والكافي ، والعمدة والشرح والحاويين والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه ابن تميم وغيره ، قال في المستوعب : ولا تصح nindex.php?page=treesubj&link=1722إمامة من به سلس البول بمن لا سلس به ، انتهى . وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في تذكرته ، فإنه قال : ولا يؤم أخرس ولا دائم حدثه وعاجز عن ركن وأنثى ، بعكسهم ، وقال في المحرر : ومن عجز ، والمنور : عن ركن أو شرط لم تصح إمامته بقادر عليه ، انتهى . وقال في التلخيص : وأما عدم العصمة في الطهارة كصاحب السلس ونحوه فلا يصح اقتداء المعصوم بهم ، والوجه الثاني : لا تصح ، قال في الخلاصة : ولا يقتدي بمن به سلس البول ، وصححه في النظم ، وقدمه في الرعايتين .