الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ووقتها كصلاة الضحى لا بطلوع الشمس ( و ش م ر ) ويسن تعجيل الأضحى ( م ) بحيث يوافق من بمنى في ذبحهم ، نص عليه ، والإمساك حتى يأكل من أضحيته ( و ) وتأخير الفطر ( م ) والأكل فيه قبل الخروج ( و ) والأفضل تمرات وترا ، قال صاحب المحرر وعنه : وهو آكد من إمساكه في الأضحى ، والتوسعة على الأهل ، والصدقة ، وتبكير المأموم ماشيا ، قال جماعة : بعد صلاة الفجر ( و ش ) لا بعد طلوع الشمس ( م ر ) ، وقال أبو المعالي : إن كان البلد ثغرا استحب الركوب وإظهار السلاح ، ويكون مظهرا للتكبير ( و م ش ) : يظهره في الفطر فقط ، لا عكسه ( هـ ) ويسن لبس أحسن ثيابه [ ( و ) ] إلا المعتكف في العشر الأواخر أو عشر ذي الحجة من معتكفه إلى المصلى في ثياب اعتكافه ( و ش ) نص على ذلك ، وقال جماعة : إلا الإمام ، وقال القاضي في موضع معتكف كغيره في زينة وطيب ونحوهما : ثياب جيدة ورثة الكل سواء ، ويسن تأخر الإمام إلى الصلاة ، والصحراء أفضل ( و هـ م ) نقل حنبل : الخروج إلى المصلى في العيد أفضل إلا ضعيفا أو مريضا ، ولم يزل أبو عبد الله يأتي المصلى حتى ضعف ، وكره الأكثر [ ص: 139 ] الجامع بلا عذر ، وليس بأفضل إن وسعهم ( ش ) بل لأهل مكة [ ( و ) ] لمعاينة الكعبة ، وذهابه في طريق ورجوعه في آخر ( و ) قيل : يرجع في الأقرب ، والجمعة في هذه كالعيد في المنصوص .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية