الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل . nindex.php?page=treesubj&link=1167ثم يخطب خطبتين ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=1167_1164خطب قبل الصلاة لم يعتد بالخطبة ، ذكره صاحب المحرر قول أكثر العلماء ( هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وجهين ، nindex.php?page=treesubj&link=1164_1163_1167_1165وهما كالجمعة في أحكامها على الأصح ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) إلا التكبير مع الخاطب ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) واستثنى جماعة الطهارة واتحاد الإمام والقيام والجلسة والعدد لكونها سنة ( و ) لا شرط للصلاة في الأصح ، فأشبها الأذان والذكر بعد الصلاة ، وفي تحريم الكلام روايتان إما كالجمعة أو لأن خطبتها مقام ركعتين ، بخلاف العيد ( م 2 ) وفي النصيحة : nindex.php?page=treesubj&link=1167إذا استقبلهم سلم وأومأ بيده . nindex.php?page=treesubj&link=1167_1165ويسن أن [ ص: 142 ] يستفتح الأولى بتسع تكبيرات ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) نسقا ( و ) وظاهر كلامه : جالسا ، وقيل : قائما ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) فلا جلسة ليستريح إذا صعد ، لعدم الأذان هنا ، بخلاف الجمعة . والثانية ، بسبع ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) : بعد فراغها اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قال nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : إنه من السنة وقيل : التكبيرات شرط ، واختار شيخنا : يفتتحها بالحمد ; لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة بغيره ، وقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=28730كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم nindex.php?page=treesubj&link=1165_1167ويذكر في خطبة [ الفطر ] حكم الفطرة وفي الأضحى الأضحية ، وفي نهاية nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1167فرغ فرأى قوما لم يسمعوها استحب إعادة مقاصدها لهم ; لأنه عليه السلام حيث رأى أنه لم يسمع النساء أتاهن فوعظهن وحث على الصدقة ، فدل على استحبابه في حق النساء لفعله عليه السلام المتفق عليه ، ولم يذكره [ ص: 143 ] الأصحاب ، والمراد مع عدم خوف فتنة [ و ] nindex.php?page=treesubj&link=1131_26398ترك نفل الصلاة قبل صلاة العيد وبعده في مكانها قبل مفارقته أولى ، لأن في الصحيحين وغيرهما أنه عليه السلام لم يفعله ، وإنما نهيه عليه السلام [ عنه ] من حديث جرير ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر النجاد ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة ، فلا تظهر صحتهما ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا أرى الصلاة ، قال في المستوعب وغيره : لا يسن ذلك ، ونقل الجماعة : لا يصلي ، وهو المذهب وأنه يكره ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م هـ ) قبلها و [ وافقه ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الإمام ، وفي الموجز : لا يجوز ، وفي المحرر : nindex.php?page=treesubj&link=1131_26398لا سنة لها قبلها ولا بعدها ، كذا قال ، وكذا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14330أبو بكر الرازي مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وفي النصيحة : لا ينبغي أن يصلي قبلها ولا بعدها حتى تزول الشمس ، لا في بيته ولا طريقه ، اتباعا للسنة ولجماعة صحابة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، كذا قال . وقيل : nindex.php?page=treesubj&link=1131يصلي تحية المسجد ، واختاره أبو الفرج ، وجزم به في الغنية ، وهو أظهر ، ونصه : لا ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قضاء فائتة لئلا يقتدى به ، ومن nindex.php?page=treesubj&link=1168كبر قبل سلام الإمام صلى ما فاته على صفته ، لا أربعا ، نص عليه [ ( و ) ] كسائر الصلوات ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو كمن فاتته الجمعة ، لا فرق في التحقيق .
قوله : وفي تحريم الكلام يعني حال الخطبة روايتان ، إما كالجمعة ، أو لأن خطبتها مكان ركعتين ، بخلاف العيد ، انتهى . وأطلقهما في [ ص: 142 ] الفصول والشرح والحاويين ، إحداهما لا يجوز الكلام ، وهو الصحيح ، قال في الرعايتين : nindex.php?page=treesubj&link=1162_1167خطبتا العيدين في أحكامهما كخطبة الجمعة حتى في أحكام الكلام على الأصح ، وقدمه في الفائق ، قال ابن تميم : وهي في nindex.php?page=treesubj&link=1162_28174الإنصات والمنع من الكلام كخطبة الجمعة ، نص عليه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا بأس بالكلام فيها ، بخلاف الجمعة ، انتهى .
قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : nindex.php?page=treesubj&link=28174إذا لم يسمع الخطيب في العيد إن شاء رد السلام وشمت العاطس ، وإن شاء لم يفعل ، انتهى . والرواية الثانية يجوز الكلام حالة الخطبة ; لأن الخطبة غير واجبة ، فلم يجب الإنصات كسائر الأذكار .