الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : لابن القاسم : أي شيء يكون الحر فيه والعبد سواء في هذه الأشياء الكفارات والحدود ؟ قال : أما الكفارات كلها فإن العبد والحر فيها سواء ، وأما حد الفرية فإن على العبد فيه أربعين جلدة ، وأما الطلاق فهو ما قد علمت وأما الظهار فكفارته في الظهار مثل كفارة الحر ; لأن هذا كفارة وكذلك اليمين بالله ، وإيلاؤه مثل إيلاء الحر وكفارته في الإيلاء نصف مثل كفارة الحر إلا أنه لا يقدر على أن يعتق ، قال مالك : والصيام في كفارة اليمين للعبد أحب إلي ، فإن أطعم فأرجو أن يجزئه وكذلك الكسوة ويضرب للعبد إذا فقد عن امرأته سنتين نصف أجل الحر وإذا اعترض عن امرأته فلم يقدر على أن يطأها نصف أجل الحر ستة أشهر

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية