الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 150 ] في الرجل يزوج ابنته ويضمن صداقها لها قلت : أرأيت nindex.php?page=treesubj&link=26789لو أن رجلا زوج ابنته وضمن الصداق لها ، أيكون للبنت أن تأخذ الأب بذلك الصداق في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، قلت : nindex.php?page=treesubj&link=26789ويرجع به الأب على الزوج ؟ قال : لا يرجع به الأب على الزوج ; لأن ضمانه الصداق عنه في هذا الموضع صلة منه له ; وإنما التزويج في هذا على وجه الصلة والصدقة فلا يرجع عليه بشيء مما ضمن عنه .
قلت : أرأيت nindex.php?page=treesubj&link=26789إن مات الأب قبل أن تقبض البنت صداقها ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تستوفيه من مال أبيها إذا كانت عقدة النكاح إنما وقعت بالضمان وإنما مثل ذلك مثل nindex.php?page=treesubj&link=26169الرجل يقول للرجل بع فلانا فرسك أو دابتك والثمن لك علي فباعه فهو إن هلك الضامن ولم يقبض البائع الثمن فإن ذلك الثمن مضمون في مال الضامن يستوفيه منه إن كان له مال .
قلت : فإن لم يكن له مال أيرجع على مشتري الدابة بشيء أم لا ؟
قال : لا يرجع عليه بشيء عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك المرأة nindex.php?page=treesubj&link=26789لو دخل بها ثم مات الضامن للصداق وليس له مال ولم تقبض شيئا من صداقها أنه لا شيء لها على الزوج قلت nindex.php?page=treesubj&link=26789_11158 : فإن لم يكن دخل بالمرأة ولم يدع الميت مالا ؟ قال : فلا سبيل للزوج إلى الدخول حتى يعطيها مهرها قال : ولقد سألت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن nindex.php?page=treesubj&link=25337الرجل يزوج ابنه الصغير في حجره ولا مال للابن ، فيموت الأب ولم تقبض المرأة صداقها ، فيقول الورثة للابن لم تقبض عطيتك فنحن نقاصك بما تقبض المرأة بمورثك مما ضمن أبوك عنك قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تأخذ المرأة صداقها من مال الأب ويدفع إلى الابن ميراثه كاملا مما بقي ولا يقاصه إخوته بشيء مما تقبض المرأة قلت : وتحاص الغرماء ؟
قال : نعم ، تحاص الغرماء عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال ابن القاسم : وليس هذه الوجوه فيما حملنا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وسمعنا منه على وجه حمالة الدين مما يتحمل به ويرجع المتحمل على الذي يحمل عنه قال : وقال لي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك الرجل الذي له الشرف يزوج الرجل ويضمن الصداق عنه فهذا لا يتبعه بشيء قال : فقلنا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك nindex.php?page=treesubj&link=26790فالرجل يزوج ابنه ويضمن عنه الصداق والابن قد بلغ فيدفع الأب الصداق إلى المرأة ، فطلقها الابن قبل أن يدخل بها لمن ترى نصف الصداق ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : للأب أن يأخذه وليس للابن منه شيء قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولو لم ينقدها شيئا أخذت المرأة نصف الصداق من الأب ولم يتبع الأب الابن بشيء مما أدى عنه قال ابن القاسم : وإنما هذا مثل الذي زوج ابنه وضمن عنه أو زوج أجنبيا وضمن عنه مثل ما لو أن nindex.php?page=treesubj&link=24618_7302_7300_7228رجلا وهب لرجل ذهبا ثم قال لرجل بعه فرسك بالذي وهبت له من الذهب وذلك قبل أن يقبض الموهوب له هبته وهو ضامن لك علي حتى أدفعها إليك ، فيقبض الرجل الفرس وأشهد على الواهب [ ص: 151 ] بالذهب ، فإن هذا الوجه يثبت للبائع على الواهب وإن هلك الواهب قبل أن يقبض البائع الذهب ولم يجد له مالا فلا يرجع على الموهوب له بشيء من ثمن الفرس ، وإنما وجب ثمن الفرس للبائع على الواهب فكذلك الصداق على هذا بني وهذا محمله .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة عن صداق الولد إذا زوجه أبوه ، قال : إن كان ابنه غنيا فعلى ابنه وإن لم يكن له مال فعلى أبيه قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد حيث وضعه الأب فهو جائز إن جعله على ابنه لزمه فإنما هو وليه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه قال : إذا نكح الرجل ابنه صغيرا أو كبيرا وليس له مال فالصداق على الأب إن عاش أو مات وإن كان لواحد منهما مال فالصداق عليه في ماله إلا أن يكون الوالد شرط على نفسه الصداق في ماله قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن زوج ابنه صغيرا لا مال له فالصداق على الأب في ماله ثابت لا يكون على ابنه وإن أيسر ، فلا يكون لأبيه أن يأخذ من ماله شيئا بعد أن ينكحه فإنما ذلك بمنزلة مال أنفقه عليه . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن nindex.php?page=treesubj&link=26790زوجه بنقد وأجل وهو صغير لا مال له فدفع النقد ثم يحدث لابنه مال فيريد أبوه أن يجعل بقية الصداق المؤجل على ابنه فقال : لا يكون ذلك له وهو عليه كله