الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قلت : أرأيت إن nindex.php?page=treesubj&link=11573صالحها على أن أخرت الزوج بدين لها عليه إلى أجل من الآجال ؟
قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الصلح جائز ولها أن تأخذه بالمال حالا ولا تؤخره إلى الأجل الذي أخرته إليه عند الصلح .
قلت : أرأيت إن nindex.php?page=treesubj&link=11563_11566صالحها على ثمر لم يبد صلاحه قال : لم أسمع من nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك من السلف ، والذي ذكرته لك أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : كل صفقة وقعت بصلح حرام ، فالصلح جائز ويرد الحرام ، فأرى إذا أعطته ثمرا قبل أن يبدو صلاحه على أن خالعها فالخلع جائز والثمر للزوج .
قال ابن القاسم : وقد بلغني أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أجازه وإن صالحها بثمر لم يبد صلاحه أو بعبد آبق أو بجنين في بطن أمه فأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجعل له الجنين يأخذه بعد الوضع ، والآبق يتبعه والثمرة يأخذها ، وأنا أراه جائزا ، قال ابن القاسم : ولا يكون للزوج على المرأة إذا رد إليها مالها الذي أخرته على الزوج حين صالحته أو أسلفته إلى أجل ، على أن صالحها فرد ذلك عليها مكانه ولم يترك إلى أجله ، قال ابن القاسم : ولا يكون للزوج عليها صداق مثلها ولا غير ذلك ، قال ابن القاسم : فكذلك عندي أنه لا يكون للزوج على المرأة صداق مثلها في شيء من ذلك مما لا يجوز في الصلح مما يرد على المرأة ويمضي عليه الخلع .