الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2454 27 - حدثنا حبان بن موسى قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا يونس ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها ، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تبتغي بذلك رضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة في قوله " وهبت يومها وليلتها لعائشة " ; فإن الترجمة هبة المرأة لغير زوجها ، فلا توجد المطابقة إلا إذا قلنا إن هذا هبة المرأة لغير زوجها وهو عائشة ، فلو قلنا إن الهبة كانت لرسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - لا يطابق الترجمة وللعلماء قولان في هذا : هل الهبة للزوج أو للضرة ؟ والمطابقة تأتي على قول من يقول للضرة على ما قلناه .

                                                                                                                                                                                  وحبان - بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة - ابن موسى المروزي مر في الصلاة ، وعبد الله هو ابن المبارك المروزي ، ويونس هو ابن يزيد ، والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب ، وعروة هو ابن الزبير بن العوام .

                                                                                                                                                                                  والحديث أخرجه البخاري أيضا في الشهادات عن محمد بن مقاتل ، وأخرجه أبو داود في النكاح عن أحمد بن عمرو بن السرح ، وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن ابن السرح وعن محمد بن آدم عن ابن المبارك إلى قوله " خرج بها معه " .

                                                                                                                                                                                  قوله ( أقرع ) من أقرعت بينهم من القرعة ، ومنه يقال تقارعوا واقترعوا ، والقرعة هي السهام التي توضع على الحظوظ فمن خرجت قرعته - وهي سهمه الذي وضع على النصيب - فهو له .

                                                                                                                                                                                  قوله ( فأيتهن ) ; أي أية امرأة منهن خرج سهمها الذي باسمها خرج بها معه ، أي خرج رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - بتلك المرأة التي خرج سهمها معه ، أي في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                                  قوله ( تبتغي ) ; أي [ ص: 154 ] تطلب بذلك ، أي بالمذكور وهو ما وهبت يومها وليلتها لعائشة ، وأصل القرعة لتطييب النفس .

                                                                                                                                                                                  ثم اختلفوا أن القرعة في كل الأسفار أو في سفر مخصوص ; فقال مالك في المدونة : يخرج من شاء منهن في أي الأسفار شاء . وقال ابن الجلاب : إن أراد سفر تجارة ففيه روايتان ; إحداهما كالحج والغزو ، والأخرى لا إقراع . وقال : وإن أراد سفر حج أو غزو فأقرع بينهن ثم إذا انقضى سفره قضى لهن ، وبدأ بها أو بمن شاء غيرها . وقال صاحب التوضيح : لم ينقل القضاء والبداءة بغيرها أحب .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية