الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6450 33 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما [ ص: 19 ] أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ ، فقالوا: نفضحهم ويجلدون، قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها، وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق يا محمد ، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة، والحديث مضى عن قريب في باب الرجم، في البلاط من رواية عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ومضى أيضا في علامات النبوة، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن نافع ، عنه، ومضى الكلام فيه .

                                                                                                                                                                                  قوله: "نفضحهم" بفتح النون والضاد المعجمة من الفضيحة، ومعناه: نكشف مساويهم، يقال: فضحه فافتضح .

                                                                                                                                                                                  قوله: "ويجلدون" على صيغة المجهول .

                                                                                                                                                                                  قوله: "فأتوا" بصيغة الماضي .

                                                                                                                                                                                  قوله: "يحني" بالحاء المهملة، والنون المكسورة من حنا إذا عطف، أو من جنأ بالجيم والهمزة إذا أكب عليه .

                                                                                                                                                                                  قوله: "يقيها" من الوقاية، وهي الحفظ، وقد مر الكلام مستوفى في لفظ "يحني"، وقد ذكروا في ضبطه عشرة أوجه.

                                                                                                                                                                                  وفيه من الفوائد:

                                                                                                                                                                                  وجوب الحد على الكافر الذمي إذا زنى ، وهو قول الجمهور، وقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ، وأن أنكحة الكفار صحيحة، وأن اليهود كانوا ينسبون إلى التوراة ما ليس فيها ، وأن شرع من قبلنا يلزمنا ما لم يقص الله بالإنكار ، واحتج به الشافعي ، وأحمد ، وأن الإسلام ليس بشرط الإحصان، وقالت المالكية ، وأكثر الحنفية : إنه شرط، وأجابوا عن حديث الباب بأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنما رجمهما بحكم التوراة، وليس هو من حكم الإسلام في شيء .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية