الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6564 12 - حدثنا أبو اليمان ، حدثنا شعيب عن الزهري قال: كان عروة يحدث أنه سأل عائشة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت: هي اليتيمة في حجر وليها ، فيرغب في مالها وجمالها ، فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها ، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق ، ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ، فأنزل الله ويستفتونك في النساء فذكر الحديث.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة ، وأبو اليمان: الحكم بن نافع ، وشعيب: ابن أبي حمزة .

                                                                                                                                                                                  والحديث مضى في التفسير في مواضع في سورة النساء ، ومضى الكلام فيه مستوفى.

                                                                                                                                                                                  قوله: " في حجر وليها " بفتح الحاء المهملة وكسرها.

                                                                                                                                                                                  قوله: "بأدنى من سنة نسائها" أي أقل من [ ص: 115 ] مهر مثل أقاربها.

                                                                                                                                                                                  قوله: " فنهوا " على صيغة المجهول.

                                                                                                                                                                                  قوله: "إلا أن يقسطوا" بضم الياء من الإقساط ، وهو العدل.

                                                                                                                                                                                  قوله: "فذكر الحديث" أي باقي الحديث ، واليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ، وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها مرغوبين عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية