الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6747 30 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في المسجد فناداه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربعا قال: أبك جنون؟ قال: لا، قال: اذهبوا به فارجموه.

                                                                                                                                                                                  قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: كنت فيمن رجمه بالمصلى.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة، ورجاله قد تكرر ذكرهم جدا قربا وبعدا، ومضى الحديث أيضا في باب رجم المحصن من كتاب الحدود، والرجل المذكور فيه هو ماعز .

                                                                                                                                                                                  قوله: " فأعرض عنه " : أي: لكراهة سماع ذلك، وأراد به الستر، وفيه تأويلان: أحدهما أن ذلك إنما يكون إذا قام به من له حق، والثاني: أنه لم يحضره أحد من الشهود.

                                                                                                                                                                                  قوله: " بالمصلى " أي: في المصلى، وهو مصلى الجنائز عند البقيع ، وفي التوضيح: قيل لمالك : أترى للإمام إذا اعترف عنده أحد بالزنا أن يعرض عنه أربع مرات؟ فقال: ما أعرف هذا إذا اعترف مرة وأقام على اعترافه، أقيم عليه الحد، والحديث يرده. واختلف إذا جحد الإقرار، ولم يأت بعده فقال مالك مرة: يقبل منه، وقال أخرى: لا. وأبعد من قال: يحتمل أن يكون صلى الله تعالى عليه وسلم أمر برجمه قبل أن يستكمل الأربع.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية