الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6747 30 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=656633أتى رجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في المسجد فناداه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربعا قال: أبك جنون؟ قال: لا، قال: nindex.php?page=treesubj&link=20250_33473_33541_10328_10394_1944اذهبوا به فارجموه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: فأخبرني من سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال: كنت فيمن رجمه بالمصلى.
مطابقته للترجمة ظاهرة، ورجاله قد تكرر ذكرهم جدا قربا وبعدا، ومضى الحديث أيضا في باب nindex.php?page=treesubj&link=9152_10379رجم المحصن من كتاب الحدود، والرجل المذكور فيه هو ماعز .
قوله: " فأعرض عنه " : أي: لكراهة سماع ذلك، وأراد به الستر، وفيه تأويلان: أحدهما أن ذلك إنما يكون إذا قام به من له حق، والثاني: أنه لم يحضره أحد من الشهود.
قوله: " بالمصلى " أي: في المصلى، وهو مصلى الجنائز عند البقيع ، وفي التوضيح: قيل nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أترى للإمام إذا اعترف عنده أحد بالزنا أن يعرض عنه أربع مرات؟ فقال: ما أعرف هذا إذا اعترف مرة وأقام على اعترافه، أقيم عليه الحد، والحديث يرده. واختلف إذا جحد الإقرار، ولم يأت بعده فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة: يقبل منه، وقال أخرى: لا. وأبعد من قال: يحتمل أن يكون صلى الله تعالى عليه وسلم أمر برجمه قبل أن يستكمل الأربع.
مطابقته للترجمة ظاهرة، ورجاله قد تكرر ذكرهم جدا قربا وبعدا، ومضى الحديث أيضا في باب nindex.php?page=treesubj&link=9152_10379رجم المحصن من كتاب الحدود، والرجل المذكور فيه هو ماعز .
قوله: " فأعرض عنه " : أي: لكراهة سماع ذلك، وأراد به الستر، وفيه تأويلان: أحدهما أن ذلك إنما يكون إذا قام به من له حق، والثاني: أنه لم يحضره أحد من الشهود.
قوله: " بالمصلى " أي: في المصلى، وهو مصلى الجنائز عند البقيع ، وفي التوضيح: قيل nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أترى للإمام إذا اعترف عنده أحد بالزنا أن يعرض عنه أربع مرات؟ فقال: ما أعرف هذا إذا اعترف مرة وأقام على اعترافه، أقيم عليه الحد، والحديث يرده. واختلف إذا جحد الإقرار، ولم يأت بعده فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة: يقبل منه، وقال أخرى: لا. وأبعد من قال: يحتمل أن يكون صلى الله تعالى عليه وسلم أمر برجمه قبل أن يستكمل الأربع.