الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1284 105 - حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " حرم الله عز وجل مكة ، فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي ، أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف . فقال العباس رضي الله عنه : إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا ، فقال : إلا الإذخر " .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة في قوله " إلا الإذخر " إلى آخره

                                                                                                                                                                                  ( ذكر رجاله )

                                                                                                                                                                                  وهم خمسة ، كلهم ذكروا ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، وخالد هو الحذاء .

                                                                                                                                                                                  وأخرجه البخاري أيضا في الحج عن أبي موسى ، عن عبد الوهاب ، وفي البيوع عن إسحاق ، عن خالد ، وفي اللقطة قال : قال خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس إلى آخره .

                                                                                                                                                                                  ( ذكر معناه )

                                                                                                                                                                                  قوله : ( حرم الله مكة ) أي جعلها حراما ، وقد فسره بقوله : " فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي " ولفظه في الحج عن طاوس ، عن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يوم فتح مكة : " إن هذا البلد حرمه الله " الحديث ، وفي غزوة الفتح : " إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله تعالى إلى يوم القيامة " ، ولفظ مسلم : " إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة " ، وأخرجه البزار عن ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - : " إن مكة حرام حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض والشمس والقمر " ، وأخرجه الطحاوي أيضا عن مجاهد ، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - : " إن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض والشمس والقمر ووضعها بين هذين الأخشبين " الحديث ، وقال البزار : وهذا الحديث قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من غير وجه ، وعن غير ابن عباس بألفاظ مختلفة ومعانيها قريبة .

                                                                                                                                                                                  قوله : ( الأخشبين ) أي الجبلين المطيفين بمكة ، وهما أبو قبيس والأحمر ، وهو جبل مشرف وجهه على قعيقعان ، والأخشب كل جبل خشن غليظ ، وفي الحديث : " لا تزول مكة حتى يزول أخشباها " .

                                                                                                                                                                                  قوله : ( ساعة من نهار ) لم يرد بها الساعة من الاثني عشر ساعة ، والمراد بها القليل من الوقت والزمان ، وإنه كان بعض النهار ولم يكن يوما تاما ، ودليله : " وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس " ، وقيل : أراد به ساعة الفتح أبيحت له إراقة الدم فيها دون الصيد وقطع الشجر ونحوهما .

                                                                                                                                                                                  قوله : ( لا يختلى خلاها ) أي لا يقطع كلؤها ، والخلا بفتح الخاء المعجمة مقصورا الرطب من الكلأ ، كما أن الحشيش اسم اليابس منه ، والواحدة خلاة ، ولامه ياء لقولهم خليت البقل قطعته ، وفي ( المخصص ) : تقول خليت الخلا خليا جززته ، وفي ( المحكم ) : وقيل الخلا كل بقلة قطعتها ، وقد يجمع الخلا على أخلاء ، حكاه أبو حنيفة ، وأخلت الأرض كثر خلاها واختلاه جزه ، وقال اللحياني : نزعه ، وقال القاضي : ومعنى لا يختلى خلاها لا يحصد كلاها مقصور ومده بعض الرواة وهو خطأ ، والاختلاء القطع فعل مشتق من الخلا والمخلا مقصورة حديدة [ ص: 162 ] يختلى بها الخلا ، والمخلاة وعاء يختلى فيه للدابة ، ثم سمي كل ما يعتلف فيه مما يعلق في رأسها مخلاة ، والخلاء بالمد الموضع الخالي وأيضا مصدر من خلا يخلو .

                                                                                                                                                                                  قوله : ( ولا يعضد شجرها ) أي لا يقطع ، يقال : عضد واستعضد بمعنى كما يقال علا واستعلى . قال القاضي : وقع في رواية : " ولا يعضد شجراؤها " وهو الشجر ، وقال الطبري : معنى لا يعضد لا يفسد ، ويقطع من عضد الرجل إذا أصاب عضده بسوء ، وفي الموعب : عضدت الشجرا عضده عضدا مثل ضربته إذا قطعته ، وفي ( المحكم ) : الشيء معضود وعضيد .

                                                                                                                                                                                  قوله : ( إلا لمعرف ) بضم الميم وكسر الراء المشددة ، وهو الذي يعرفها حتى يجيء صاحبها ، وفي لفظ للبخاري : " ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها " ، وفي لفظ : " ولا يحل لقطتها إلا لمنشد " والمنشد هو المعرف والناشد هو الطالب ، يقال : نشدت الضالة إذا طلبتها ، فإذا عرفتها قلت : أنشدتها ، وأصل الإنشاد رفع الصوت ومنه إنشاد الشعر .

                                                                                                                                                                                  قوله : ( لصاغتنا ) أصله الصوغة جمع صائغ .

                                                                                                                                                                                  ( ذكر ما يستفاد منه )

                                                                                                                                                                                  فيه أن مكة حرام يحرم فيها أشياء ما يحل في غيرها من بلاد الله تعالى ، ( فإن قلت ) : الحديث هنا " حرم الله مكة " وفي حديث صحيح : " إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم حرم مكة " ( قلت ) : يعني بلغ تحريم الله تعالى لها ، فكان التحريم على لسانه فنسب إليه ، وحكى الماوردي وغيره الخلاف بين العلماء في ابتداء تحريم مكة ، فذهب الأكثرون إلى أنها ما زالت محرمة ، وأنه خفي تحريمها فأظهره إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأشاعه ، وذهب آخرون إلى أن ابتداء تحريمها من زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وأنها كانت قبل ذلك غير محرمة كغيرها من البلاد ، وإن معنى حرمها الله يوم خلق السماوات أنه قدر ذلك في الأزل أنه سيحرمها على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وقيل : معناه أن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام سيحرم مكة بأمر الله تعالى .

                                                                                                                                                                                  وفيه " أحلت لي ساعة من نهار " احتج به أبو حنيفة أن مكة فتحت عنوة لا صلحا ; لأنه عليه الصلاة والسلام فتحها بالقتال وبه قال الأكثرون ، وسيجيء في حديث أبي شريح العدوي ، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - فيها فقولوا له : إن الله أذن لرسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - ولم يأذن لك وإنما أذن له ساعة من النهار ، وذهب الشافعي وجماعة إلى أنها فتحت صلحا ، وتأولوا الحديث على أنه أبيح له القتال لو احتاج إليه ولو احتاج إليه لقاتل ، ولكنه لم يحتج إليه ، وقال ابن دقيق العيد : وهذا التأويل يبعده قوله لقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني في حديث أبي شريح ، فإنه يقتضي وجود قتال ظاهر ، وقال شيخنا زين الدين : وفي المسألة قول ثالث إن بعضها فتح صلحا وبعضها عنوة ; لأن المكان الذي دخل منه النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقع فيه القتال ، وإنما وقع في غير المكان الذي دخل منه .

                                                                                                                                                                                  وفيه لا يجوز اختلاء خلا مكة هذا مما ينبت بنفسه بالإجماع ، وأما الذي يزرعه الناس نحو البقول والخضراوات والفصيل فإنها يجوز قطعها ، واختلف في الرعي فيما أنبته الله من خلاها ، فمنعه أبو حنيفة ومحمد ، وأجازه أبو يوسف ومالك والشافعي وأحمد ، وقال ابن المنذر : أجمع على تحريم قطع شجر الحرم ، وقال الإمام : اختلف الناس في قطع شجر الحرم هل فيه جزاء أم لا ؟ فعند مالك لا جزاء فيه ، وعند أبي حنيفة والشافعي فيه الجزاء .

                                                                                                                                                                                  ( قلت ) : هذا فيما لم يغرسه الآدمي من الشجر ، وأما ما غرسه الآدمي فلا شيء فيه ، وحكى الخطابي أن مذهب الشافعي منع قطع ما غرسه الآدمي من شجر البوادي ونماه وأمه وغيره مما أنبته الله سواء ، واختلف قوله في جزاء الشجر ، فعند الشافعي في الدوحة بقرة وفيما دونها شاة ، وعند أبي حنيفة يؤخذ منه قيمة ما قطع يشترى به هدي ، فإن لم يبلغ ثمنه تصدق به بنصف صاع لكل مسكين ، وقال الشافعي في الخشب ونحوه : قيمتها بالغة ما بلغت ، وقال الكوفيون : فيها قيمتها والمحرم والحلال في ذلك سواء ، واختلفوا في أخذ السواك من شجر الحرم ، فعن مجاهد وعطاء وعمرو بن دينار أنهم رخصوا في ذلك ، وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي ، وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السنا يستمشي به ولا ينزع من أصله ورخص فيه عمرو بن دينار .

                                                                                                                                                                                  وفيه دليل على أن الشجر المؤذي كالشوك لا يقطع من الحرم لإطلاق قوله : " ولا يعضد شجرها " وهو اختيار أبي سعيد المتولي من الشافعية ، وذهب جمهور أصحاب الشافعي [ ص: 163 ] إلى أنه لا يحرم قطع الشوك لأنه مؤذ فأشبه الفواسق الخمس ، وخصوا الحديث بالقياس ، قال النووي : والصحيح ما اختاره المتولي .

                                                                                                                                                                                  وفيه تصريح بتحريم إزعاج صيد مكة ونبه بالتنفير على الإتلاف ونحوه ; لأنه إذا حرم التنفير فالإتلاف أولى .

                                                                                                                                                                                  وفيه أن واجد لقطة الحرم ليس له غير التعريف أبدا ، ولا يملكها بحال ، ولا يستنفقها ، ولا يتصدق بها حتى يظفر بصاحبها ، بخلاف لقطة سائر البقاع ، وهو أظهر قولي الشافعي ، وبه قال أحمد ، وعندنا لقطة الحل والحرم سواء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة " من غير فصل ، وروى الطحاوي عن معاذة العدوية : أن امرأة قد سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت : إني قد أصبت ضالة في الحرم فإني قد عرفتها فلم أجد أحدا يعرفها ؟ فقالت لها عائشة : استنفقي بها .

                                                                                                                                                                                  وفيه جواز استعمال الإذخر في القبور والصاغة ، وأهل مكة يستعملون من الإذخر ذريرة ويطيبون بها أكفان الموتى ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " إلا الإذخر " يجوز أن يكون أوحي إليه تلك الساعة أو من اجتهاده صلى الله عليه وسلم .



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية