الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1322 142 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر قال : أخبرني هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=651299أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=treesubj&link=28276_30511_32876_27068_27019إن أمي افتلتت نفسها ، وأظنها لو تكلمت تصدقت ، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم .
مطابقته للترجمة من حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - لما أجاب بقوله " نعم " لذلك القائل الذي في الحديث دل على أن nindex.php?page=treesubj&link=32876موت الفجأة غير مكروه ، وقد ورد في حديث عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه : موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر . فإن قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث عبيد بن خالد السلمي - رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - قال : موت الفجأة أخذة آسف . والآسف على فاعل من الصفات المشبهة ، والآسف بفتحتين اسم ، والمعنى أخذة غضبان في الوجه الأول وأخذة غضب في الوجه الثاني ، ومعناه أنه فعل ما أوجب الغضب عليه والانتقام منه بأن أماته بغتة من غير استعداد ولا حضور لذلك ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=689157أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بجدار مائل فأسرع وقال : أكره موت الفوات . قلت : الجمع بينهما بأن الأول محمول على من استعد وتأهب ، والثاني محمول على من فرط . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وكان ذلك - والله أعلم - لما في موت الفجأة من خوف حرمان الوصية وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال الصالحة . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس نحو حديث عبيد بن خالد ، وزاد فيه : المحروم من حرم وصيته .
( ذكر رجاله ) : وهم خمسة ; الأول : nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم ، هو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم . الثاني : محمد بن أبي جعفر بن أبي كثير . الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة . الرابع : أبوه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه . الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها .
( ذكر nindex.php?page=treesubj&link=29140لطائف إسناده ) : فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه الإخبار بصيغة الإفراد في موضع ، وفيه العنعنة في موضعين ، وفيه القول في موضع ، وفيه أن شيخه مصري وبقية الرواة مدنيون ، وفيه رواية الابن عن الأب .
( ذكر معناه ) : قوله ( أن رجلا ) هو nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : واسم أمه عمرة .
قوله ( افتلتت نفسها ) بضم التاء المثناة من فوق وكسر اللام على صيغة المجهول ، ومعناه ماتت فجأة ، يقال افتلت فلان - على صيغة المجهول - وافتلتت نفسه أيضا ، و " نفسها " نصب على التمييز أو مفعول ثان بمعنى سلبت ، ويروى برفع النفس وهو ظاهر ، وسيأتي في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=656444أن nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه ، فقال : اقضه عنها . nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إن أمي افتلتت نفسها . . . الحديث ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : إن أمي ماتت وعليها صوم . nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=669865قلت : يا رسول الله ، إن أمي ماتت ، فأي الصدقة [ ص: 222 ] أفضل ؟ قال : الماء . وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله تعالى عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=660089أن رجلا قال : يا رسول الله ، إن أبي مات وترك مالا ولم يوص ، فهل يكفي ذلك عنه أن أتصدق ؟ قال : نعم .
فالقضية إذن متعددة .
( ويستفاد منه ) : أن nindex.php?page=treesubj&link=27019الصدقة عن الميت تجوز وأنه ينتفع بها ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو nindex.php?page=hadith&LINKID=687262أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة وأن هشام بن العاص نحر عنه خمسين وأن عمرا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فقال : أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك . وعند nindex.php?page=showalam&ids=13484ابن ماكولا من حديث إبراهيم بن حبان عن أبيه عن جده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت : إنا لندعو لموتانا ونتصدق عنهم ونحج ، فهل يصل ذلك إليهم ؟ فقال : إنه ليصل إليهم ، ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالهدية .
مطابقته للترجمة من حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - لما أجاب بقوله " نعم " لذلك القائل الذي في الحديث دل على أن nindex.php?page=treesubj&link=32876موت الفجأة غير مكروه ، وقد ورد في حديث عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه : موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر . فإن قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث عبيد بن خالد السلمي - رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - قال : موت الفجأة أخذة آسف . والآسف على فاعل من الصفات المشبهة ، والآسف بفتحتين اسم ، والمعنى أخذة غضبان في الوجه الأول وأخذة غضب في الوجه الثاني ، ومعناه أنه فعل ما أوجب الغضب عليه والانتقام منه بأن أماته بغتة من غير استعداد ولا حضور لذلك ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=689157أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بجدار مائل فأسرع وقال : أكره موت الفوات . قلت : الجمع بينهما بأن الأول محمول على من استعد وتأهب ، والثاني محمول على من فرط . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وكان ذلك - والله أعلم - لما في موت الفجأة من خوف حرمان الوصية وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال الصالحة . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس نحو حديث عبيد بن خالد ، وزاد فيه : المحروم من حرم وصيته .
( ذكر رجاله ) : وهم خمسة ; الأول : nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم ، هو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم . الثاني : محمد بن أبي جعفر بن أبي كثير . الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة . الرابع : أبوه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه . الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها .
( ذكر nindex.php?page=treesubj&link=29140لطائف إسناده ) : فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه الإخبار بصيغة الإفراد في موضع ، وفيه العنعنة في موضعين ، وفيه القول في موضع ، وفيه أن شيخه مصري وبقية الرواة مدنيون ، وفيه رواية الابن عن الأب .
( ذكر معناه ) : قوله ( أن رجلا ) هو nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : واسم أمه عمرة .
قوله ( افتلتت نفسها ) بضم التاء المثناة من فوق وكسر اللام على صيغة المجهول ، ومعناه ماتت فجأة ، يقال افتلت فلان - على صيغة المجهول - وافتلتت نفسه أيضا ، و " نفسها " نصب على التمييز أو مفعول ثان بمعنى سلبت ، ويروى برفع النفس وهو ظاهر ، وسيأتي في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=656444أن nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه ، فقال : اقضه عنها . nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إن أمي افتلتت نفسها . . . الحديث ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : إن أمي ماتت وعليها صوم . nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=669865قلت : يا رسول الله ، إن أمي ماتت ، فأي الصدقة [ ص: 222 ] أفضل ؟ قال : الماء . وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله تعالى عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=660089أن رجلا قال : يا رسول الله ، إن أبي مات وترك مالا ولم يوص ، فهل يكفي ذلك عنه أن أتصدق ؟ قال : نعم .
فالقضية إذن متعددة .
( ويستفاد منه ) : أن nindex.php?page=treesubj&link=27019الصدقة عن الميت تجوز وأنه ينتفع بها ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو nindex.php?page=hadith&LINKID=687262أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة وأن هشام بن العاص نحر عنه خمسين وأن عمرا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فقال : أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك . وعند nindex.php?page=showalam&ids=13484ابن ماكولا من حديث إبراهيم بن حبان عن أبيه عن جده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت : إنا لندعو لموتانا ونتصدق عنهم ونحج ، فهل يصل ذلك إليهم ؟ فقال : إنه ليصل إليهم ، ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالهدية .