2073 2074 2075 ص: وليس في هذا الحديث دليل عندنا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=1887_1891لا سجود فيها; لأنه قد يحتمل أن يكون ترك النبي - عليه السلام - السجود فيها حينئذ; لأنه كان على غير وضوء، فلم يسجد لذلك، ويحتمل أن يكون تركه لأنه كان وقت لا يحل فيه السجود، ويحتمل أن يكون تركه لأن الحكم كان عنده في سجود التلاوة أن من شاء سجده ومن شاء تركه، ويحتمل أن يكون تركه لأنه لا سجود فيها.
[ ص: 478 ] فلما احتمل تركه السجود كل معنى من هذه المعاني لم يكن هذا الحديث بمعنى منها أولى من صاحبه إلا بدلالة تدل عليه من غيره، ولكنا نحتاج إلى أن نفتش ما بعد هذا الحديث من الأحاديث لنلتمس حكم هذه السورة، هل فيها سجود أم لا سجود فيها؟
فنظرنا في ذلك فإذا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة (ح)
وحدثنا
علي بن شيبة ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، قال: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله: nindex.php?page=hadith&LINKID=651008أن النبي - عليه السلام - قرأ nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=1والنجم فلم يبق أحد إلا سجد فيها، إلا شيخ كبير أخذ كفا من تراب وقال: هذا يكفيني. قال عبد الله: فلقد رأيته بعد قتل كافرا".
2073 2074 2075 ص: وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عِنْدَنَا عَلَى أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1887_1891لَا سُجُودَ فِيهَا; لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَرْكُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - السُّجُودَ فِيهَا حِينَئِذٍ; لِأَنَّهُ كَانَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمْ يَسْجُدْ لِذَلِكَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَرْكُهُ لِأَنَّهُ كَانَ وَقْتٌ لَا يَحِلُّ فِيهِ السُّجُودُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَرْكُهُ لِأَنَّ الْحُكْمَ كَانَ عِنْدَهُ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ أَنَّ مَنْ شَاءَ سَجَدَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَرْكُهُ لِأَنَّهُ لَا سُجُودَ فِيهَا.
[ ص: 478 ] فَلَمَّا احْتَمَلَ تَرْكُهُ السُّجُودَ كُلَّ مَعْنًى مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي لَمْ يَكُنْ هَذَا الْحَدِيثُ بِمَعْنًى مِنْهَا أَوْلَى مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِدَلَالَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَكِنَّا نَحْتَاجُ إِلَى أَنْ نُفَتِّشَ مَا بَعْدَ هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْأَحَادِيثِ لِنَلْتَمِسَ حُكْمَ هَذِهِ السُّورَةِ، هَلْ فِيهَا سُجُودٌ أَمْ لَا سُجُودَ فِيهَا؟
فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَإِذَا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وَهْبٌ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ (ح)
وَحَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11813أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13705الْأَسْوَدِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ: nindex.php?page=hadith&LINKID=651008أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَرَأَ nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=1وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا سَجَدَ فِيهَا، إِلَّا شَيْخٌ كَبِيرٌ أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ وَقَالَ: هَذَا يَكْفِينِي. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا".