الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما قول الشافعي : في نكاح صحيح ومفسوخ ، يعني في انقضاء العدة فيهما بوضع الحمل : لأنهما يستويان في عدة الوفاة ؛ لأن عدة الوفاة تجب في النكاح الصحيح دخل أو لم يدخل ، وعدة الوفاة لا تجب في النكاح الفاسد ، فإن لم يقترن بالفاسد دخول فلا عدة فيه ، وإن اقترن به دخول وجبت فيه عدة الطلاق بعد التفرقة بينهما ، فإذا مات عنها وقعت الفرقة بينهما بموته فاستأنفت عدة الفرقة لا عدة الموت ، فإن كانت حاملا فبوضع الحمل ، وإن كانت من ذوات الأقراء فثلاثة أقراء ، وإن كانت من ذوات الشهور فثلاثة أشهر فصارت مخالفة لعدة الوفاة ، وإنما يجتمعان في شيئين : أحدهما : في ابتداء العدة أنها من بعد الموت . والثاني : في انقضاء العدة بوضع الحمل فمن هذين الوجهين جمع بينه وبين النكاح الصحيح ، وإن اختلفا فيما سواهما من الأحكام .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية