الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثالث : وهو أن تكون العدتان عن عقدين ، فصورته في رجل خالع زوجته بعد الدخول على طلقة أو طلقتين ، ثم تزوجها قبل انقضاء العدة فالعقد صحيح ، وإن خالف فيه المزني خلافا تقدم الكلام فيه ، فإن طلق في هذا العقد الثاني لم يخل أن تكون قبل الدخول ، أو بعده ، فإن كان بعد الدخول فقد سقط بالدخول ما بقي من عدة الطلاق الأول في الخلع ، وعليها أن تستأنف العدة من الطلاق الثاني ، وإذا لم يدخل بها في العقد الثاني حتى طلق ولم يلزمها فيه عدة ، ولم يسقط به ما بقي من عدة الطلاق الأول ، وأسقطه أبو حنيفة ، وقد مضى الكلام معه وإذا لم يسقط لزمها [ ص: 297 ] إكمال العدة الأولى ، وهل يكون العقد الثاني - مع خلوه من الوطء - قاطعا للعدة الأولى أم لا ؟ قال أبو العباس بن سريج : لا تقطعها وتكون جارية في عدتها حتى تستكملها ، ومذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أن العدة قد انقطعت بالعقد ، ويكون البناء على العدة بعد الطلاق ، وقد مضت هذه المسألة ، وإنما أعيدت لاقتضاء التسليم لها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية