الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا وطئ الرجل أمة غيره بشبهة يظنها أمة نفسه لحق به ولدها ، وعليه قيمته وكانت عدتها من إصابة الاستبراء بحيضة ولا يلزمها عدة الزوجات ؛ لأنها ليست بزوجة ولا ظنها الواطئ زوجة ، فإن ظنها عند وطئه لها أنها زوجه فهل تكون عدتها من إصابته عدة زوجة ، أو استبراء أمة ؟ على وجهين : أحدهما : استبراء أمة بحيضة واحدة اعتبارا بالموطوءة . والوجه الثاني : عدة الزوجية اعتبارا بالوطء فعلى هذا إن كانت زوجته التي اشتبهت عليه بهذه الأمة الموطوءة مملوكة ، ولم تكن حرة لزم الأمة الموطوءة عدة أمة ، وإن كانت حرة ففيما يلزم الأمة الموطوءة من العدة وجهان : أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج عده حرة ثلاثة أقراء اعتبارا باعتقاد الواطئ وطء زوجته حرة . والوجه الثاني : وهو ما عليه جمهور أصحابنا أنها عدة أمة ؛ لأن عدة الزوجية معتبرة بحال الموطوءة دون الواطئ ، فأما إذا وطئ زوجة غيره يظنها أمة نفسه فعليها من وطئه عدة حرة لا يختلف فيه أصحابنا ولا اعتبار فيها بمعتقده ، والفرق بينهما أن [ ص: 298 ] الحرة لا تستبرئ نفسها إلا بعدة ، والأمة قد تستبرئ نفسها بغير عدة ، فجاز أن يختلف حال الأمة ولا يختلف حال الحرة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية