الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل أقل نصاب البقر ثلاثون ( و ) فيجب فيها تبيع ; لأنه يتبع أمه ، حكاه أبو عبيد عن أهل اللغة وهو جذع البقرة الذي استوى قرناه وحاذى قرنه أذنه غالبا أو تبيعة ( و ) لكل منهما سنة ، ذكره الأكثر ( و هـ ش ) وفي الأحكام السلطانية : نصف سنة .

                                                                                                          وقال ابن أبي موسى سنتان ( و م ) ويجزئ مسن . وفي صحاح الجوهري أن الجذع لولد البقرة في السنة الثالثة .

                                                                                                          وفي أربعين مسنة ( و ) ألقت سنا غالبا ، وهي الثنية ، ولها سنتان ( و هـ ش ) وفي الأحكام السلطانية سنتان ، وقيل : ثلاث ( و م ) وقيل : أربع ، وتجزئ أعلى منها سنا ، ولا يجزئ مسن ( هـ ) وقيل : يجزئ عنها تبيعان ، جزم به بعضهم ، فيجزئ ثلاثة عن مسنتين ( و ش ) وفي ستين تبيعان ( و ) ثم في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة [ ( و ) ] وإن اجتمع الفرضان ، كمائة وعشرين ، فكالإبل ( و ) ونص أحمد هنا : التخيير ، ومذهب الحنفية كقولنا ، وعن ( هـ ) أيضا فيما زاد على الأربعين بحسابها في كل واحدة ربع عشر مسنة ، وعن ( هـ ) أيضا : لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين ، فتجب فيها مسنة وربع مسنة . .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية