قوله عز وجل:
nindex.php?page=treesubj&link=18003_18015_18017_24212_30347_32354_29002nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=14ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير nindex.php?page=treesubj&link=18015_18019_27175_30347_30492_30497_32354_34289_29002nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=15وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون
هاتان الآيتان اعتراض أثناء وصية
لقمان، ووجه
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري ذلك بأنها من معنى كلام
لقمان، ومما قصده، وذلك غير متوجه; لأن كون الآيتين في شأن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص - حسب ما ذكره بعد - يضعف أن تكون مما قاله
لقمان، وإنما الذي يشبه أنه اعتراض أثناء الموعظة، وليس ذلك بمفسد للأول منها ولا للآخر، ولما فرغ من هاتين الآيتين
[ ص: 47 ] عاد إلى الموعظة على تقدير إضمار: "وقال أيضا
لقمان"، ثم اختصر ذلك لدلالة المتقدم عليه.
وهذه الآية شرك الله تعالى الأم والوالد منها في رتبة الوصية بهما، ثم خصص الأم بدرجة ذكر الحمل، وبدرجة ذكر الرضاع، فتحصل للأم ثلاث مراتب، وللأب واحدة، وأشبه ذلك
nindex.php?page=hadith&LINKID=664189قول الرسول صلى الله عليه وسلم - حين قال له رجل -: من أبر؟ قال: "أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك" فجعل له الربع من المبرة كالآية.
و
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=14وهنا على وهن معناه: ضعفا على ضعف، وقيل: إشارة إلى مشقة الحمل ومشقة الولادة بعده، وقيل: إشارة إلى ضعف الولد وضعف الأم معه، ويحتمل أن أشار إلى تدرج حالها في زيادة الضعف، فكأنه لم يعين ضعفين، بل كأنه قال: حملته أمه والضعف يتزيد بعد الضعف إلى أن ينقضي أمده. وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16748عيسى الثقفي : "وهنا على وهن" بفتح الهاء، ورويت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12114أبي عمرو . وهما بمعنى واحد.
وقرأ جمهور الناس:
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=14 "وفصاله"، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، والجحدري، nindex.php?page=showalam&ids=17379ويعقوب: "وفصله"، وأشار بالفصال إلى تحديد
nindex.php?page=treesubj&link=27249مدة الرضاع، فعبر عنه بغايته ونهايته، والناس مجمعون "على العامين" في مدة الرضاع في باب الأحكام والنفقات، وأما في تحريم اللبن فحددت فرقة بالعامين لا زيادة ولا نقص، وقالت فرقة: العامان وما اتصل بهما من الشهر ونحوه إذا كان متصل الرضاع في حكم واحد يحرم، وقالت فرقة: إن فطم الصبي قبل العامين وترك اللبن فإن ما شرب بعد ذلك في الحولين لا يحرم.
وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=14أن اشكر يحتمل أن يكون التقدير: بأن اشكر، ويحتمل أن تكون
[ ص: 48 ] مفسرة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة : من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى، ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما. وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=14إلي المصير توعد أثناء الوصية.
وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=15وإن جاهداك الآية. روي أن هاتين الآيتين نزلتا في شأن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، وذلك
nindex.php?page=hadith&LINKID=661440أن أمه - وهي حمنة بنت أبي سفيان بن أمية - حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى يفارق دينه ويرجع إلى دين آبائه وقومه، فلج سعد في الإسلام، ويروى أنها كانت إذا أجهدها العطش شجوا فاها، ويروى: شجروا، أي: فتحوه بعود ونحوه وصبوا ما يرمقها، فلما طال ذلك ورأت أن سعدا لا يرجع أكلت، ففي هذه القصة نزلت الآيات، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص والجماعة من المفسرين.
قال
القاضي أبو محمد رحمه الله:
وواطأت الآية الأولى ببر الوالدين وحكمه، ثم حكم بأن ذلك لا يكون في الكفر والمعاصي، وجملة هذا الباب أن
nindex.php?page=treesubj&link=30492_32469طاعة الوالدين لا تراعى في ركوب كبيرة، ولا في ترك فريضة على الأعيان، وتلزم طاعتهما في المباحات، وتستحسن في ترك الطاعات الندب، ومنه أمر جهاد الكفاية، والإجابة للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة، على أن هذا أقوى من الندب، لكن يعلل بخوف هلكة عليها ونحوه مما يبيح قطع الصلاة فلا يكون أقوى من الندب، وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في هذا التفصيل، فقال: إن منعته أمه من شهود العشاء الآخرة شفقة فلا يطعها.
وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=15وصاحبهما في الدنيا معروفا يعني:
nindex.php?page=treesubj&link=18007الأبوين الكافرين، أي: صلهما بالمال، وادعهما برفق، ومنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=652946قول nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم - وقد قدمت عليها خالتها، وقيل: أمها من الرضاعة - فقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، وراغبة، قيل: معناه: عن الإسلام.
[ ص: 49 ] قال
القاضي أبو محمد رحمه الله:
والأظهر عندي أنها راغبة في الصلة، وما كانت لتقدم على
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء لولا حاجتها، ووالدة
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء هي
قتيلة بنت عبد العزى بن عبد أسعد، وأم عائشة وعبد الرحمن هي
أم رومان قديمة الإسلام.
وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=15واتبع سبيل من أناب إلي وصية لجميع العالم، كأن المأمور الإنسان، و"أناب" معناه: مال ورجع إلى الشيء، وهذه سبيل الأنبياء والصالحين، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=15426النقاش أن المأمور
سعد ، والذي أناب
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنهما، وقال:
إن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر لما أسلم أتاه سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة ، وسعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير ، فقالوا: آمنت؟ قال: نعم، فنزلت فيه nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=9أمن هو قانت آناء الليل ، فلما سمعها الستة آمنوا، فأنزل الله تعالى فيهم nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=17والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى إلى قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=18أولئك الذين هداهم الله . ثم توعد عز وجل بالبعث من القبور، والرجوع للجزاء، والتوقيف على صغير الأعمال وكبيرها.
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=treesubj&link=18003_18015_18017_24212_30347_32354_29002nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=14وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ nindex.php?page=treesubj&link=18015_18019_27175_30347_30492_30497_32354_34289_29002nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=15وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
هَاتَانِ الْآيَتَانِ اعْتِرَاضٌ أَثْنَاءَ وَصِيَّةِ
لُقْمَانَ، وَوَجَّهَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطَّبَرِيُّ ذَلِكَ بِأَنَّهَا مِنْ مَعْنَى كَلَامِ
لُقْمَانَ، وَمِمَّا قَصَدَهُ، وَذَلِكَ غَيْرُ مُتَوَجِّهٌ; لِأَنَّ كَوْنَ الْآيَتَيْنِ فِي شَأْنِ
nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - حَسَبَ مَا ذَكَّرَهُ بَعْدُ - يُضْعِفُ أَنْ تَكُونَ مِمَّا قَالَهُ
لُقْمَانُ، وَإِنَّمَا الَّذِي يُشْبَهُ أَنَّهُ اعْتِرَاضٌ أَثْنَاءَ الْمَوْعِظَةِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُفْسِدٍ لِلْأَوَّلِ مِنْهَا وَلَا لِلْآخَرِ، وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ
[ ص: 47 ] عَادَ إِلَى الْمَوْعِظَةِ عَلَى تَقْدِيرِ إِضْمَارِ: "وَقَالَ أَيْضًا
لُقْمَانُ"، ثُمَّ اخْتَصَرَ ذَلِكَ لِدَلَالَةِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِ.
وَهَذِهِ الْآيَةُ شَرَكَ اللَّهُ تَعَالَى الْأُمَّ وَالْوَالِدَ مِنْهَا فِي رُتْبَةِ الْوَصِيَّةِ بِهِمَا، ثُمَّ خَصَّصَ الْأُمَّ بِدَرَجَةِ ذِكْرِ الْحَمَلِ، وَبِدَرَجَةِ ذِكْرِ الرَّضَاعِ، فَتَحَصَّلَ لِلْأُمِّ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ، وَلِلْأَبِ وَاحِدَةٌ، وَأَشْبَهَ ذَلِكَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=664189قَوْلُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ -: مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: "أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مِنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ" فَجُعِلَ لَهُ الرُّبْعُ مِنَ الْمَبَرَّةِ كَالْآيَةِ.
وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=14وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ مَعْنَاهُ: ضَعْفًا عَلَى ضَعْفٍ، وَقِيلَ: إِشَارَةٌ إِلَى مَشَقَّةِ الْحَمْلِ وَمَشَقَّةِ الْوِلَادَةِ بَعْدَهُ، وَقِيلَ: إِشَارَةٌ إِلَى ضَعْفِ الْوَلَدِ وَضَعْفِ الْأُمِّ مَعَهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ أَشَارَ إِلَى تَدَرُّجِ حَالِهَا فِي زِيَادَةِ الضَّعْفِ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ ضَعْفَيْنِ، بَلْ كَأَنَّهُ قَالَ: حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَالضَّعْفُ يَتَزَيَّدُ بَعْدَ الضَّعْفِ إِلَى أَنْ يَنْقَضِيَ أَمَدُهُ. وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16748عِيسَى الثَّقَفِيُّ : "وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ" بِفَتْحِ الْهَاءِ، وَرُوِيَتْ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12114أَبِي عَمْرٍو . وَهُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ.
وَقَرَأَ جُمْهُورُ النَّاسِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=14 "وَفِصَالُهُ"، وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ، وَالْجَحْدَرِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=17379وَيَعْقُوبُ: "وَفَصْلُهُ"، وَأَشَارَ بِالْفِصَالِ إِلَى تَحْدِيدِ
nindex.php?page=treesubj&link=27249مُدَّةِ الرَّضَاعِ، فَعَبَّرَ عَنْهُ بِغَايَتِهِ وَنِهَايَتِهِ، وَالنَّاسُ مُجْمِعُونَ "عَلَى الْعَامَيْنِ" فِي مُدَّةِ الرَّضَاعِ فِي بَابِ الْأَحْكَامِ وَالنَّفَقَاتِ، وَأَمَّا فِي تَحْرِيمِ اللَّبَنِ فَحَدَّدَتْ فِرْقَةٌ بِالْعَامَّيْنِ لَا زِيَادَةَ وَلَا نَقْصَ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: الْعَامَانِ وَمَا اتَّصَلَ بِهِمَا مِنَ الشَّهْرِ وَنَحْوِهِ إِذَا كَانَ مُتَّصِلُ الرَّضَاعِ فِي حَكَمٍ وَاحِدٍ يَحْرُمُ، وَقَالَتْ فَرِقَّةٌ: إِنْ فُطِمَ الصَّبِيُّ قَبْلَ الْعَامَيْنِ وَتَرَكَ اللَّبَنَ فَإِنَّ مَا شَرِبَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْحَوْلَيْنِ لَا يَحْرُمُ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=14أَنِ اشْكُرْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ: بِأَنِ اشْكُرْ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ
[ ص: 48 ] مُفَسِّرَةً، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ : مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فَقَدْ شَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى، وَمَنْ دَعَا لِوَالِدَيْهِ فِي أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ فَقَدْ شَكَرَهُمَا. وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=14إِلَيَّ الْمَصِيرُ تَوَعُّدٌ أَثْنَاءَ الْوَصِيَّةِ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=15وَإِنْ جَاهَدَاكَ الْآيَةُ. رُوِيَ أَنَّ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ نَزَلَتَا فِي شَأْنِ
nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَذَلِكَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=661440أَنَّ أُمَّهُ - وَهِيَ حَمْنَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أُمِّيَّةَ - حَلَفَتْ أَنْ لَا تَأْكُلُ وَلَا تَشْرَبُ حَتَّى يُفَارِقَ دِينَهُ وَيَرْجِعَ إِلَى دِينِ آبَائِهِ وَقَوْمِهِ، فَلَجَّ سَعْدٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَيُرْوَى أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا أَجْهَدَهَا الْعَطَشُ شَجُّوا فَاهَا، وَيُرْوَى: شَجَّرُوا، أَيْ: فَتَحُوهُ بِعُودٍ وَنَحْوِهِ وَصَبُّوا مَا يَرْمُقُهَا، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ وَرَأَتْ أَنَّ سَعْدًا لَا يَرْجِعُ أَكَلَتْ، فَفِي هَذِهِ الْقِصَّةِ نَزَلَتِ الْآيَاتُ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَالْجَمَاعَةُ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ.
قَالَ
الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ:
وَوَاطَأَتِ الْآيَةُ الْأَوْلَى بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَحُكْمِهِ، ثُمَّ حَكَمَ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ فِي الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي، وَجُمْلَةُ هَذَا الْبَابِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=30492_32469طَاعَةَ الْوَالِدَيْنِ لَا تُرَاعَى فِي رُكُوبِ كَبِيرَةٍ، وَلَا فِي تَرْكِ فَرِيضَةٍ عَلَى الْأَعْيَانِ، وَتَلْزَمُ طَاعَتُهُمَا فِي الْمُبَاحَاتِ، وَتُسْتَحْسَنُ فِي تَرْكِ الطَّاعَاتِ النَّدْبِ، وَمِنْهُ أَمْرُ جِهَادِ الْكِفَايَةِ، وَالْإِجَابَةُ لِلْأُمِّ فِي الصَّلَاةِ مَعَ إِمْكَانِ الْإِعَادَةِ، عَلَى أَنَّ هَذَا أَقْوَى مِنَ النَّدْبِ، لَكِنْ يُعَلَّلُ بِخَوْفِ هَلَكَةٍ عَلَيْهَا وَنَحْوِهِ مِمَّا يُبِيحُ قَطْعَ الصَّلَاةِ فَلَا يَكُونُ أَقْوَى مِنَ النَّدْبِ، وَخَالَفَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ، فَقَالَ: إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ مِنْ شُهُودِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ شَفَقَةً فَلَا يُطِعْهَا.
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=15وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا يَعْنِي:
nindex.php?page=treesubj&link=18007الْأَبَوَيْنِ الْكَافِرَيْنِ، أَيْ: صِلْهُمَا بِالْمَالِ، وَادْعُهُمَا بِرِفْقٍ، وَمِنْهُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=652946قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=64أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ قَدِمَتْ عَلَيْهَا خَالَتُهَا، وَقِيلَ: أُمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَرَاغِبَةٌ، قِيلَ: مَعْنَاهُ: عَنِ الْإِسْلَامِ.
[ ص: 49 ] قَالَ
الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ:
وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي أَنَّهَا رَاغِبَةٌ فِي الصِّلَةِ، وَمَا كَانَتْ لِتَقَدِمَ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=64أَسْمَاءَ لَوْلَا حَاجَتُهَا، وَوَالِدَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=64أَسْمَاءَ هِيَ
قُتَيْلَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ أَسْعَدَ، وَأُمُّ عَائِشَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ هِيَ
أُمُّ رُومَانَ قَدِيمَةُ الْإِسْلَامِ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=15وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ وَصِيَّةٌ لِجَمِيعِ الْعَالِمِ، كَأَنَّ الْمَأْمُورَ الْإِنْسَانُ، وَ"أَنَابَ" مَعْنَاهُ: مَالَ وَرَجَعَ إِلَى الشَّيْءِ، وَهَذِهِ سَبِيلُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَحَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=15426النَّقَّاشُ أَنَّ الْمَأْمُورَ
سَعْدٌ ، وَالَّذِي أَنَابَ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَقَالَ:
إِنَّ nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ لَمَّا أَسَلَمَ أَتَاهُ سَعْدٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=38وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانُ ، nindex.php?page=showalam&ids=55وَطَلْحَةُ ، وَسَعِيدٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=15وَالزُّبَيْرُ ، فَقَالُوا: آمَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَنَزَلَتْ فِيهِ nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=9أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا سَمِعَهَا السِّتَّةُ آمَنُوا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=17وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=18أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ . ثُمَّ تَوَعَّدَ عَزَّ وَجَلَّ بِالْبَعْثِ مِنَ الْقُبُورِ، وَالرُّجُوعِ لِلْجَزَاءِ، وَالتَّوْقِيفِ عَلَى صَغِيرِ الْأَعْمَالِ وَكَبِيرِهَا.