الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل وللساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء ، مع الحاجة وعدمها ، نص عليه ( و ) وظاهره : ولو بعد قسمه في خلطة أعيان مع بقاء النصيبين ، وقد وجبت الزكاة ، قاله صاحب المحرر ، وفي المجرد : لا [ ولا ] وجه له إلا عدم الحاجة ، فيتوجه منه اعتبار الحاجة لأخذ الساعي ، ومن لا زكاة عليه كذمي ومكاتب لا أثر لخلطته في جواز الأخذ ( و ) ; لأن الخبر في خليطين يمكن رجوع كل منهما على الآخر ، ولا مشقة ، لندرتها ، وحيث جاز الأخذ فإن المأخوذ منه يرجع على خليطه بقيمة حصته ( و ) يوم أخذت منه ، لزوال ملكه إذا ، فيرجع بالقسط الذي قابل [ ص: 399 ] ماله من المخرج ، فإذا أخذ الفرض من مال رب الثلث رجع بقيمة ثلثي المخرج على شريكه ، وإن أخذه من الآخر رجع بقيمة ثلثه ، فيرجع رب عشرة أبعرة أخذت منه بنت مخاض على رب العشرين بقيمة ثلثيها ، وبالعكس بقيمة ثلثها . [ وبثلاثين من البقر على رب أربعين بأربعة أسباع تبيع ومسنة ، وبالعكس بثلاثة أسباعها ] . ويقبل قول المرجوع عليه في القيمة مع يمينه وعدم بينة إذا احتمل الصدق ; لأنه منكر غارم ، وقد ثبت التراجع في شركة الأعيان فيما إذا كانت الزكاة من غير جنس المال ، كشاة عن خمس من الإبل ، وكذا من بينهما ثمانون شاة نصفين ، وعلى أحدهما دين بقيمة عشرين منها ، فعليهما شاة ، على المدين ثلثها ، وعلى الآخر ثلثاها .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية