الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن أكثر من شراء عقار فارا من الزكاة فقيل : يزكي قيمته ، قدمه بعضهم ، وقيل : لا ، وهو ظاهر كلام الأكثر أو صريحه ( م 3 ) وقد سبق في كتاب الزكاة حكم الفار .

                                                                                                          [ ص: 514 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 514 ] ( مسألة 3 ) قوله : ومن أكثر من شراء عقار فارا من الزكاة ، فقيل : يزكي ، قدمه بعضهم ، وقيل : لا ، وهو ظاهر كلام الأكثر أو صريحه ، انتهى . وأطلقهما في الحاويين ، أحدهما يزكي قيمته ، قدمه في الرعايتين والفائق ( قلت ) : وهو الصواب ، معاملة له بضد مقصوده ، كالفار من الزكاة ببيع أو غيره ، والقول الثاني : لا زكاة فيه ، وهو ظاهر كلام الأكثر أو صريحه كما قال المصنف .




                                                                                                          الخدمات العلمية