[ ص: 7 ] 29 - كتاب الطلاق
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
( 1 ) باب ما جاء في البتة
1119 - مالك ; أنه بلغه أن رجلا قال : إني لعبد الله بن عباس . فماذا ترى علي ؟ فقال له طلقت امرأتي مائة تطليقة : طلقت [ ص: 8 ] منك لثلاث . وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا . ابن عباس
1120 - مالك ; أنه بلغه أن رجلا جاء إلى : فقال : إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات . فقال عبد الله بن مسعود : فماذا قيل لك ؟ قال : قيل لي إنها قد بانت مني . فقال ابن مسعود : صدقوا . من طلق كما أمره الله فقد بين الله له . ومن لبس على نفسه لبسا . جعلنا لبسه ملصقا به . لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم . هو كما يقولون . ابن مسعود
كتاب الطلاق
التالي
السابق
25001 - قال أبو عمر : ليس في هذين الخبرين ذكر " البتة " ، وإنما فيهما وقوع الثلاثة مجتمعات ، غير متفرقات ، ولزومها ، وهو ما لا خلاف فيه بين أئمة الفتوى بالأمصار ، وهو المأثور عن جمهور السلف ، والخلاف فيه شذوذ ، تعلق به أهل البدع ، ومن لا يلتفت إلى قوله لشذوذه عن جماعة لا يجوز على مثلها [ ص: 9 ] التواطؤ على تحريف الكتاب ، والسنة ، إلا أنهم يحتجون فيه . بابن عباس
25002 - قد اختلف فيه في ذلك . وابن عباس
25003 - ويحتجون أيضا بقوله تعالى : الطلاق مرتان 4 [ البقرة : 229 ] .
25004 - وسنبين ذلك إن شاء الله عز وجل .
25005 - وإنما أدخل مالك - رحمه الله - هذين الحديثين في باب " البتة " ; لأنه يرى البتة ثلاثا ، فأراد إعلام الناظر في كتابه بمذهبه في ذلك .
25006 - وأما ، فالفقهاء مختلفون في هيئة وقوعها كذلك ، هل تقع للسنة أم لا ؟ مع إجماعهم على أنها لازمة لمن أوقعها كما تقدم ذكرنا له : وقوع الثلاث تطليقات مجتمعات بكلمة واحدة
25007 - فعند مالك ، والكوفيين : ليست الثلاثة المجتمعات بسنة ، وقعت في طهر لم تمس فيه ، أو لم تقع .
25008 - وقال : إذا طلق في طهر لم تمس فيه ، فله أن يطلق واحدة أو اثنتين ، أو ثلاثة . الشافعي
25009 - وكل ذلك سنة .
25010 - قال : ومن كان له أن يوقع واحدة كان له أن يوقع ثلاثا .
[ ص: 10 ] 25011 - وهو قول أحمد ، إلا أنه قال : أحب إلي أن يوقع واحدة ، وهو الاختيار .
25012 - فإن ، فهو مطلق للسنة أيضا . أوقع ثلاثا في طهر لم يمس فيه
25013 - وسيأتي هذا المعنى في موضعه بأبلغ من هذا - إن شاء الله تعالى .
25014 - قال أبو عمر : الذي ذهب إليه مالك في أن الطلاق الثلاث مجتمعات لا يقعن لسنة ، وأن ذلك مكروه من فعل من فعله ، هكذا قول أكثر السلف ، وهم مع ذلك يلزمونه ذلك الطلاق ، ويحرمون به امرأته ، إلا بعد زوج ، كما لو أوقعها مفترقات عند الجميع .
25015 - ذكر ، قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ، عن ابن نمير ، عن الأعمش مالك ، عن مالك بن الحارث ، عن ، قال : أتاه رجل ، فقال : إن عمي طلق امرأته ثلاثا ، فقال : إن عمك عصى الله ، فأندمه الله ، ولم يجعل له مخرجا . ابن عباس
25016 - قال : وحدثني ، عن علي بن مسهر شقيق بن أبي عبد الله ، عن أنس ، قال : كان عمر إذا أتي برجل يطلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد أوجعه ضربا ، وفرق بينهما .
25017 - وذكر عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري ، عن سلمة بن كهيل زيد بن [ ص: 11 ] وهب ، عن ، مثله بمعناه . عمر بن الخطاب
25018 - وقد ذكرناه في مسألة اللعب في النكاح والطلاق .
25019 - وقال أبو بكر ; حدثني سهل بن يوسف ، عن حميد بن رافع بن سحبان ، قال : سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس ؟ قال : عصى ربه ، وحرمت عليه . عمران بن حصين
25020 - قال : وحدثني ، عن أسباط بن محمد أشعث ، عن نافع ، قال : قال : من طلق امرأته ثلاثا ، فقد عصى ربه ، وبانت منه امرأته . ابن عمر
25021 - وعبد الرزاق ، عن ، عن الثوري ، عن ابن أبي ليلى نافع ، عن ، مثله . ابن عمر
25022 - ومعمر ، عن ، عن الزهري سالم مثله .
25023 - قال أبو عمر : لا أعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة إلا ما خلا ذكره ، عن ، وهو شيء لم يروه عنه إلا ابن عباس ، وسائر أصحابه رووه عنه خلافه . طاوس
[ ص: 12 ] 25024 - وهو قول الحسن ، والقاسم ، ، وجماعة . وابن شهاب
25025 - وقد روي عن ، ابن سيرين ، وطائفة نحو قول والشعبي . الشافعي
25026 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني أبو أسامة ، عن هشام ، قال : سئل محمد عن ؟ قال : لا أعلم بذلك بأسا ، قد طلق الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مقعد واحد امرأته ثلاثا ، فلم تغب عنه . عبد الرحمن بن عوف
25027 - قال : وحدثني أبو سلمة ، عن ابن عوف : أنه لم ير بذلك بأسا .
25028 - قال : حدثني ، عن غندر شعبة ، عن عبد الله بن أبي السفر ، عن في رجل أبى أن تبين منه امرأته ، قال : فطلقها ثلاثا . الشعبي
25029 - قال أبو عمر : وأما الرواية عن بمعنى بلاغ ابن عباس مالك عنه الذي ذكره في أول هذا الباب ، والرواية عن - أيضا - بما ذكر [ ص: 13 ] عنه ، وما كان في معنى ذلك ; ابن مسعود
25030 - فذكر ، قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ، عن عباد بن العوام هارون بن عنترة ، عن أبيه ، قال : كنت جالسا عند ، فأتاه رجل ، فقال : يا ابن عباس ! إني طلقت امرأتي مائة مرة ، وإنما قلتها مرة واحدة ، فقال : بانت منك بثلاث ، وعليك وزر سبع وتسعين . ابن عباس
25031 - قال : وحدثني ، عن وكيع سفيان ، قال : حدثني ، عن عمرو بن مرة ، قال : جاء رجل إلى سعيد بن جبير ، فقال : إني طلقت امرأتي ألفا - أو قال مائة - قال : بانت منك بثلاث ، وسائرهن وزرا اتخذت بها آيات الله هزوا . ابن عباس
25032 - وذكر عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن جبير مثله . ابن عباس
25033 - وقال عبد الرزاق : أخبرني ، قال : أخبرني ابن جريج عكرمة بن خالد أن أخبره أن رجلا جاء إلى سعيد بن جبير ، فقال : إني [ ص: 14 ] طلقت امرأتي ألفا ، فقال : تأخذ ثلاثا وتدع تسعمائة وسبعا وتسعين . ابن عباس
25034 - قال : وأخبرنا ، قال : أخبرني ابن جريج ابن كثير ، ، عن والأعرج مثله . ابن عباس
25035 - وذكر عبد الرزاق ، عن قال : أخبرني ابن جريج عبد الحميد بن رافع ، عن عطاء - بعد وفاته - أن رجلا قال : رجل طلق امرأته مائة . لابن عباس
قال : يأخذ من ذلك ثلاثا ، ويدع سبعا وتسعين . ابن عباس
25036 - قال أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ، عن عبد الله بن كثير مجاهد ، قال : سئل عن رجل طلق امرأته عدد نجوم السماء ، قال : يكفيه من ذلك رأس الجوزاء . ابن عباس
25037 - وقال ، حدثني أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن عمرو ، قال : سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم ، فقال : يكفيه من ذلك رأس الجوزاء . ابن عباس
25002 - قد اختلف فيه في ذلك . وابن عباس
25003 - ويحتجون أيضا بقوله تعالى : الطلاق مرتان 4 [ البقرة : 229 ] .
25004 - وسنبين ذلك إن شاء الله عز وجل .
25005 - وإنما أدخل مالك - رحمه الله - هذين الحديثين في باب " البتة " ; لأنه يرى البتة ثلاثا ، فأراد إعلام الناظر في كتابه بمذهبه في ذلك .
25006 - وأما ، فالفقهاء مختلفون في هيئة وقوعها كذلك ، هل تقع للسنة أم لا ؟ مع إجماعهم على أنها لازمة لمن أوقعها كما تقدم ذكرنا له : وقوع الثلاث تطليقات مجتمعات بكلمة واحدة
25007 - فعند مالك ، والكوفيين : ليست الثلاثة المجتمعات بسنة ، وقعت في طهر لم تمس فيه ، أو لم تقع .
25008 - وقال : إذا طلق في طهر لم تمس فيه ، فله أن يطلق واحدة أو اثنتين ، أو ثلاثة . الشافعي
25009 - وكل ذلك سنة .
25010 - قال : ومن كان له أن يوقع واحدة كان له أن يوقع ثلاثا .
[ ص: 10 ] 25011 - وهو قول أحمد ، إلا أنه قال : أحب إلي أن يوقع واحدة ، وهو الاختيار .
25012 - فإن ، فهو مطلق للسنة أيضا . أوقع ثلاثا في طهر لم يمس فيه
25013 - وسيأتي هذا المعنى في موضعه بأبلغ من هذا - إن شاء الله تعالى .
25014 - قال أبو عمر : الذي ذهب إليه مالك في أن الطلاق الثلاث مجتمعات لا يقعن لسنة ، وأن ذلك مكروه من فعل من فعله ، هكذا قول أكثر السلف ، وهم مع ذلك يلزمونه ذلك الطلاق ، ويحرمون به امرأته ، إلا بعد زوج ، كما لو أوقعها مفترقات عند الجميع .
25015 - ذكر ، قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ، عن ابن نمير ، عن الأعمش مالك ، عن مالك بن الحارث ، عن ، قال : أتاه رجل ، فقال : إن عمي طلق امرأته ثلاثا ، فقال : إن عمك عصى الله ، فأندمه الله ، ولم يجعل له مخرجا . ابن عباس
25016 - قال : وحدثني ، عن علي بن مسهر شقيق بن أبي عبد الله ، عن أنس ، قال : كان عمر إذا أتي برجل يطلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد أوجعه ضربا ، وفرق بينهما .
25017 - وذكر عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري ، عن سلمة بن كهيل زيد بن [ ص: 11 ] وهب ، عن ، مثله بمعناه . عمر بن الخطاب
25018 - وقد ذكرناه في مسألة اللعب في النكاح والطلاق .
25019 - وقال أبو بكر ; حدثني سهل بن يوسف ، عن حميد بن رافع بن سحبان ، قال : سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس ؟ قال : عصى ربه ، وحرمت عليه . عمران بن حصين
25020 - قال : وحدثني ، عن أسباط بن محمد أشعث ، عن نافع ، قال : قال : من طلق امرأته ثلاثا ، فقد عصى ربه ، وبانت منه امرأته . ابن عمر
25021 - وعبد الرزاق ، عن ، عن الثوري ، عن ابن أبي ليلى نافع ، عن ، مثله . ابن عمر
25022 - ومعمر ، عن ، عن الزهري سالم مثله .
25023 - قال أبو عمر : لا أعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة إلا ما خلا ذكره ، عن ، وهو شيء لم يروه عنه إلا ابن عباس ، وسائر أصحابه رووه عنه خلافه . طاوس
[ ص: 12 ] 25024 - وهو قول الحسن ، والقاسم ، ، وجماعة . وابن شهاب
25025 - وقد روي عن ، ابن سيرين ، وطائفة نحو قول والشعبي . الشافعي
25026 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني أبو أسامة ، عن هشام ، قال : سئل محمد عن ؟ قال : لا أعلم بذلك بأسا ، قد طلق الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مقعد واحد امرأته ثلاثا ، فلم تغب عنه . عبد الرحمن بن عوف
25027 - قال : وحدثني أبو سلمة ، عن ابن عوف : أنه لم ير بذلك بأسا .
25028 - قال : حدثني ، عن غندر شعبة ، عن عبد الله بن أبي السفر ، عن في رجل أبى أن تبين منه امرأته ، قال : فطلقها ثلاثا . الشعبي
25029 - قال أبو عمر : وأما الرواية عن بمعنى بلاغ ابن عباس مالك عنه الذي ذكره في أول هذا الباب ، والرواية عن - أيضا - بما ذكر [ ص: 13 ] عنه ، وما كان في معنى ذلك ; ابن مسعود
25030 - فذكر ، قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ، عن عباد بن العوام هارون بن عنترة ، عن أبيه ، قال : كنت جالسا عند ، فأتاه رجل ، فقال : يا ابن عباس ! إني طلقت امرأتي مائة مرة ، وإنما قلتها مرة واحدة ، فقال : بانت منك بثلاث ، وعليك وزر سبع وتسعين . ابن عباس
25031 - قال : وحدثني ، عن وكيع سفيان ، قال : حدثني ، عن عمرو بن مرة ، قال : جاء رجل إلى سعيد بن جبير ، فقال : إني طلقت امرأتي ألفا - أو قال مائة - قال : بانت منك بثلاث ، وسائرهن وزرا اتخذت بها آيات الله هزوا . ابن عباس
25032 - وذكر عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن جبير مثله . ابن عباس
25033 - وقال عبد الرزاق : أخبرني ، قال : أخبرني ابن جريج عكرمة بن خالد أن أخبره أن رجلا جاء إلى سعيد بن جبير ، فقال : إني [ ص: 14 ] طلقت امرأتي ألفا ، فقال : تأخذ ثلاثا وتدع تسعمائة وسبعا وتسعين . ابن عباس
25034 - قال : وأخبرنا ، قال : أخبرني ابن جريج ابن كثير ، ، عن والأعرج مثله . ابن عباس
25035 - وذكر عبد الرزاق ، عن قال : أخبرني ابن جريج عبد الحميد بن رافع ، عن عطاء - بعد وفاته - أن رجلا قال : رجل طلق امرأته مائة . لابن عباس
قال : يأخذ من ذلك ثلاثا ، ويدع سبعا وتسعين . ابن عباس
25036 - قال أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ، عن عبد الله بن كثير مجاهد ، قال : سئل عن رجل طلق امرأته عدد نجوم السماء ، قال : يكفيه من ذلك رأس الجوزاء . ابن عباس
25037 - وقال ، حدثني أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن عمرو ، قال : سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم ، فقال : يكفيه من ذلك رأس الجوزاء . ابن عباس
[ ص: 15 ] 25038 - قال أبو عمر : فهذا ، سعيد بن جبير ومجاهد ، وعطاء ، ، وغيرهم يروون عن وعمرو بن دينار في طلاق الثلاث المجتمعات ، أنهن لازمات واقعات ابن عباس
. 25039 - وكذلك روى عنه محمد بن إياس بن البكير ، والنعمان بن أبي عياش الأنصاري في التي لم يدخل بها أن الثلاث المجتمعات تحرمها ، والواحدة تبينها .
25040 - وسنذكر ذلك في باب طلاق البكر - إن شاء الله - عز وجل .
25041 - وذلك دليل واضح على وهي رواية عنه ، وضعفها حين روى عنه في طلاق الثلاث المجتمعات ، أنها كانت تعد واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، طاوس وأبي بكر ، وصدر من خلافة عمر .
25042 - قال أبو عمر : ما كان ليخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والخليفتين إلى رأي نفسه ، ورواية ابن عباس ، وهم وغلط ، ولم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار طاوس بالحجاز ، والعراق ، والمغرب ، والمشرق ، والشام .
25043 - وقد قيل : إن أبا الصهباء - مولاه - لا يعرف في موالي ابن عباس ، يقول : إن وطاوس أبا الصهباء - مولاه - سأله عن ذلك ، فأجابه بما وصفنا .
[ ص: 16 ] 25044 - وقد روى معمر ، قال : أخبرني ، عن أبيه قال : كان ابن طاوس إذا سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا ؟ قال : لو اتقيت الله جعل لك مخرجا ، لا يزيده على ذلك . ابن عباس
25045 - وهذه الرواية ، عن لطاوس كرواية سائر أصحاب ابن عباس عنه ; لأن من لا مخرج له ، فقد لزمه من الطلاق ما أوقعه . ابن عباس
25046 - ولو صح عن ما ذكره ابن عباس عنه ، وذلك لا يصح ; لرواية الثقات الجلة ، عن طاوس خلافه ، ما كان قوله حجة على من هو من ابن عباس الصحابة أجل ، وأعلم منه ، وهم : عمر ، وعثمان ، وعلي ، ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وغيرهم . وعمران بن حصين
25047 - وقد ذكرنا الرواية عن بعضهم بذلك .
25048 - ذكر ، قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع سفيان ، عن ، عن سلمة بن كهيل أن رجلا بطالا كان زيد بن وهب بالمدينة طلق امرأته ألفا ، فرفع إلى عمر ، فقال : إنما كنت ألعب ، فعلا عمر رأسه بالدرة وفرق بينهما .
25049 - قال : وحدثني ، عن وكيع ، عن الأعمش حبيب ، قال جاء رجل إلى - رضي الله عنه - فقال : إني طلقت امرأتي ألفا ، فقال : [ ص: 17 ] بانت منك بثلاث . علي بن أبي طالب
25050 - قال : حدثني ، وكيع ، عن والفضل بن دكين جعفر بن برقان ، عن معاوية بن أبي يحيى ، قال : جاء رجل إلى عثمان - رضي الله عنه - فقال : إني طلقت امرأتي مائة ، قال : ثلاث تحرمها عليك ، وسبع وتسعون عدوان .
25051 - قال : وحدثني محمد بن بشير ، عن أبي معشر ، قال : أخبرنا ، قال ، جاء رجل إلى سعيد المقبري عبد الله بن عمر ، وأنا عنده ، فقال : يا أبا عبد الرحمن ! إني طلقت امرأتي مائة مرة ، قال : تأخذ منها ثلاثا ، وسبع وتسعون يحاسبك الله بها يوم القيامة .
25052 - قال : وحدثني ، عن غندر شعبة ، عن طارق ، عن أنه سمعه يحدث عن قيس بن أبي حازم أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة ، قال : ثلاثا تحرمها عليك ، وسبع وتسعون فضل . المغيرة بن شعبة
25053 - وأما الخبر عن بمثل ما روي عن سائر ابن مسعود الصحابة ، فروى ، عن وكيع ، عن الثوري منصور ، ، عن والأعمش إبراهيم ، عن علقمة ، [ ص: 18 ] قال : جاء رجل إلى عبد الله ، فقال : إني طلقت امرأتي مائة ، قال : بانت منك بثلاث ، وسائرهن معصية .
25054 - ورواه أبو معاوية ، عن بإسناده مثله ، قال : وسائرهن عدوان . الأعمش
25055 - وقال أبو بكر : حدثني ، عن محمد بن فضيل عاصم ، عن عن ابن سيرين علقمة ، عن عبد الله ، قال : أتاه رجل ، فقال : إنه كان بيني وبين امرأتي كلام ، فطلقتها عدد النجوم ، قال : تكلمت بالطلاق ؟ قال : نعم ، فقال عبد الله : قد بين الله الطلاق ، فمن أخذ به ، فقد بين الله له ، ومن لبس على نفسه ، جعلنا به لبسه ، فلا تلبسوا على أنفسكم ، ونحمله عنكم ، هو كما تقولون .
25056 - قال أبو عمر : فهؤلاء الصحابة كلهم قائلون ، معهم بخلاف ما رواه وابن عباس ، عن طاوس . ابن عباس
25057 - وعلى ذلك جماعات التابعين ، وأئمة الفتوى في أمصار المسلمين .
[ ص: 19 ] 25058 - وإنما تعلق برواية أهل البدع ، فلم يروا الطلاق لازما ، إلا على سنته ، فجعلوا مخالف السنة أخف حالا ، فلم يلزموه طلاقا . طاوس
25059 - وهذا جهل واضح ; لأن الطلاق ليس من القرب إلى الله تعالى ، فلا يقع إلا على سنته إلى خلاف السلف والخلف الذين لا يجوز عليهم تحريف السنة ، ولا الكتاب .
25060 - وممن قال بأن الثلاثة في كلمة واحدة تلزم موقعها ، ولا تحل له امرأته حتى تنكح زوجا غيره : مالك ، وأبو حنيفة ، ، وأصحابهم ، والشافعي ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وعثمان البتي وعبيد الله بن الحسن ، ، والحسن بن حي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ابن راهويه ، وأبو ثور وأبو عبيد ، . ومحمد بن جرير الطبري
25061 - وما أعلم أحدا من أهل السنة قال بغير هذا إلا ، الحجاج بن أرطأة ومحمد بن إسحاق ، وكلاهما ليس بفقيه ، ولا حجة فيما قاله .
25062 - قال أبو عمر : ادعى داود الإجماع في هذه المسألة ، وقال : ليس ومن قال بقوله من الرافضة ممن يعترض به على الإجماع ; [ ص: 20 ] لأنه ليس من أهل الفقه . الحجاج بن أرطأة
25063 - حكى ذلك عنه بعض أصحاب داود عنه ، وأنكر ذلك بعضهم عن داود .
25064 - ولم يختلفوا عنه في وقوعها مجتمعات .
25065 - وروى ، عن بشر بن الوليد أبي يوسف ، قال : كان خشيا ، وكان يقول : ليس طلاق الثلاث بشيء . الحجاج بن أرطأة
25066 - وقال أبو عمر : روى في ذلك عن ابن إسحاق ، عن داود بن الحصين عكرمة ، عن ، قال : ابن عباس ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كيف طلقتها ؟ قال : طلقتها ثلاثا في مجلس واحد ، قال : إنما تلك واحدة ، فارتجعها إن شئت ، قال : فارتجعها . طلق
25067 - قال : وكان يرى أن ابن عباس أن يطلقها عند كل طهر ، وهي التي كان عليها الناس . السنة التي أمر الله بها في الطلاق
[ ص: 21 ] 25068 - قال : فأرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رد عليه امرأته ; لأنه طلقها ثلاثا في مجلس واحد ; لأنها كانت بدعة مخالفة للسنة . ابن إسحاق
25069 - قال أبو عمر : هذا حديث منكر خطأ ، وإنما طلق ركانة زوجته البتة ، لا كذلك ، رواه الثقات ; أهل بيت ركانة العالمون به ، وسنذكره في هذا الباب .
25070 - وأما مذهب ، فهو قول ابن إسحاق ، وهو مذهب ضعيف مجهور عند جمهور العلماء . طاوس
25071 - وأما حديث ، فقد ذكرنا أن الجمهور من أصحاب طاوس رووا عنه ذلك . ابن عباس
25072 - وهو المأثور عن جماعة الصحابة وعامة العلماء ، وما التوفيق إلا بالله .
. 25039 - وكذلك روى عنه محمد بن إياس بن البكير ، والنعمان بن أبي عياش الأنصاري في التي لم يدخل بها أن الثلاث المجتمعات تحرمها ، والواحدة تبينها .
25040 - وسنذكر ذلك في باب طلاق البكر - إن شاء الله - عز وجل .
25041 - وذلك دليل واضح على وهي رواية عنه ، وضعفها حين روى عنه في طلاق الثلاث المجتمعات ، أنها كانت تعد واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، طاوس وأبي بكر ، وصدر من خلافة عمر .
25042 - قال أبو عمر : ما كان ليخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والخليفتين إلى رأي نفسه ، ورواية ابن عباس ، وهم وغلط ، ولم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار طاوس بالحجاز ، والعراق ، والمغرب ، والمشرق ، والشام .
25043 - وقد قيل : إن أبا الصهباء - مولاه - لا يعرف في موالي ابن عباس ، يقول : إن وطاوس أبا الصهباء - مولاه - سأله عن ذلك ، فأجابه بما وصفنا .
[ ص: 16 ] 25044 - وقد روى معمر ، قال : أخبرني ، عن أبيه قال : كان ابن طاوس إذا سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا ؟ قال : لو اتقيت الله جعل لك مخرجا ، لا يزيده على ذلك . ابن عباس
25045 - وهذه الرواية ، عن لطاوس كرواية سائر أصحاب ابن عباس عنه ; لأن من لا مخرج له ، فقد لزمه من الطلاق ما أوقعه . ابن عباس
25046 - ولو صح عن ما ذكره ابن عباس عنه ، وذلك لا يصح ; لرواية الثقات الجلة ، عن طاوس خلافه ، ما كان قوله حجة على من هو من ابن عباس الصحابة أجل ، وأعلم منه ، وهم : عمر ، وعثمان ، وعلي ، ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وغيرهم . وعمران بن حصين
25047 - وقد ذكرنا الرواية عن بعضهم بذلك .
25048 - ذكر ، قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع سفيان ، عن ، عن سلمة بن كهيل أن رجلا بطالا كان زيد بن وهب بالمدينة طلق امرأته ألفا ، فرفع إلى عمر ، فقال : إنما كنت ألعب ، فعلا عمر رأسه بالدرة وفرق بينهما .
25049 - قال : وحدثني ، عن وكيع ، عن الأعمش حبيب ، قال جاء رجل إلى - رضي الله عنه - فقال : إني طلقت امرأتي ألفا ، فقال : [ ص: 17 ] بانت منك بثلاث . علي بن أبي طالب
25050 - قال : حدثني ، وكيع ، عن والفضل بن دكين جعفر بن برقان ، عن معاوية بن أبي يحيى ، قال : جاء رجل إلى عثمان - رضي الله عنه - فقال : إني طلقت امرأتي مائة ، قال : ثلاث تحرمها عليك ، وسبع وتسعون عدوان .
25051 - قال : وحدثني محمد بن بشير ، عن أبي معشر ، قال : أخبرنا ، قال ، جاء رجل إلى سعيد المقبري عبد الله بن عمر ، وأنا عنده ، فقال : يا أبا عبد الرحمن ! إني طلقت امرأتي مائة مرة ، قال : تأخذ منها ثلاثا ، وسبع وتسعون يحاسبك الله بها يوم القيامة .
25052 - قال : وحدثني ، عن غندر شعبة ، عن طارق ، عن أنه سمعه يحدث عن قيس بن أبي حازم أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة ، قال : ثلاثا تحرمها عليك ، وسبع وتسعون فضل . المغيرة بن شعبة
25053 - وأما الخبر عن بمثل ما روي عن سائر ابن مسعود الصحابة ، فروى ، عن وكيع ، عن الثوري منصور ، ، عن والأعمش إبراهيم ، عن علقمة ، [ ص: 18 ] قال : جاء رجل إلى عبد الله ، فقال : إني طلقت امرأتي مائة ، قال : بانت منك بثلاث ، وسائرهن معصية .
25054 - ورواه أبو معاوية ، عن بإسناده مثله ، قال : وسائرهن عدوان . الأعمش
25055 - وقال أبو بكر : حدثني ، عن محمد بن فضيل عاصم ، عن عن ابن سيرين علقمة ، عن عبد الله ، قال : أتاه رجل ، فقال : إنه كان بيني وبين امرأتي كلام ، فطلقتها عدد النجوم ، قال : تكلمت بالطلاق ؟ قال : نعم ، فقال عبد الله : قد بين الله الطلاق ، فمن أخذ به ، فقد بين الله له ، ومن لبس على نفسه ، جعلنا به لبسه ، فلا تلبسوا على أنفسكم ، ونحمله عنكم ، هو كما تقولون .
25056 - قال أبو عمر : فهؤلاء الصحابة كلهم قائلون ، معهم بخلاف ما رواه وابن عباس ، عن طاوس . ابن عباس
25057 - وعلى ذلك جماعات التابعين ، وأئمة الفتوى في أمصار المسلمين .
[ ص: 19 ] 25058 - وإنما تعلق برواية أهل البدع ، فلم يروا الطلاق لازما ، إلا على سنته ، فجعلوا مخالف السنة أخف حالا ، فلم يلزموه طلاقا . طاوس
25059 - وهذا جهل واضح ; لأن الطلاق ليس من القرب إلى الله تعالى ، فلا يقع إلا على سنته إلى خلاف السلف والخلف الذين لا يجوز عليهم تحريف السنة ، ولا الكتاب .
25060 - وممن قال بأن الثلاثة في كلمة واحدة تلزم موقعها ، ولا تحل له امرأته حتى تنكح زوجا غيره : مالك ، وأبو حنيفة ، ، وأصحابهم ، والشافعي ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وعثمان البتي وعبيد الله بن الحسن ، ، والحسن بن حي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ابن راهويه ، وأبو ثور وأبو عبيد ، . ومحمد بن جرير الطبري
25061 - وما أعلم أحدا من أهل السنة قال بغير هذا إلا ، الحجاج بن أرطأة ومحمد بن إسحاق ، وكلاهما ليس بفقيه ، ولا حجة فيما قاله .
25062 - قال أبو عمر : ادعى داود الإجماع في هذه المسألة ، وقال : ليس ومن قال بقوله من الرافضة ممن يعترض به على الإجماع ; [ ص: 20 ] لأنه ليس من أهل الفقه . الحجاج بن أرطأة
25063 - حكى ذلك عنه بعض أصحاب داود عنه ، وأنكر ذلك بعضهم عن داود .
25064 - ولم يختلفوا عنه في وقوعها مجتمعات .
25065 - وروى ، عن بشر بن الوليد أبي يوسف ، قال : كان خشيا ، وكان يقول : ليس طلاق الثلاث بشيء . الحجاج بن أرطأة
25066 - وقال أبو عمر : روى في ذلك عن ابن إسحاق ، عن داود بن الحصين عكرمة ، عن ، قال : ابن عباس ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كيف طلقتها ؟ قال : طلقتها ثلاثا في مجلس واحد ، قال : إنما تلك واحدة ، فارتجعها إن شئت ، قال : فارتجعها . طلق
25067 - قال : وكان يرى أن ابن عباس أن يطلقها عند كل طهر ، وهي التي كان عليها الناس . السنة التي أمر الله بها في الطلاق
[ ص: 21 ] 25068 - قال : فأرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رد عليه امرأته ; لأنه طلقها ثلاثا في مجلس واحد ; لأنها كانت بدعة مخالفة للسنة . ابن إسحاق
25069 - قال أبو عمر : هذا حديث منكر خطأ ، وإنما طلق ركانة زوجته البتة ، لا كذلك ، رواه الثقات ; أهل بيت ركانة العالمون به ، وسنذكره في هذا الباب .
25070 - وأما مذهب ، فهو قول ابن إسحاق ، وهو مذهب ضعيف مجهور عند جمهور العلماء . طاوس
25071 - وأما حديث ، فقد ذكرنا أن الجمهور من أصحاب طاوس رووا عنه ذلك . ابن عباس
25072 - وهو المأثور عن جماعة الصحابة وعامة العلماء ، وما التوفيق إلا بالله .