1179 [ ص: 63 ] ( 4 ) باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك
1130 - مالك ، عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت ، عن ; أنه أخبره أنه كان جالسا عند خارجة بن زيد بن ثابت فأتاه زيد بن ثابت محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان . فقال له زيد : ما شأنك ؟ قال : فقال له ملكت امرأتي أمرها ففارقتني زيد : ما حملك على ذلك ؟ قال : القدر . فقال زيد : ارتجعها إن شئت . فإنما هي واحدة . وأنت أملك بها .
التالي
السابق
[ ص: 64 ] 25290 - قال أبو عمر : هو مذهب مالك ، أن الطلقة الواحدة في التمليك رجعية ، يملك الزوج فيها رجعة امرأته . والشافعي
25291 - وعند الكوفيين : الطلقة بائنة ، وقد تقدم ذلك في الباب قبل هذا .
25292 - ولا حجة في هذا الباب من جهة الرأي إلا أن يعارضها مثلها ، ولا أثر فيه يجب التسليم له ; للاختلاف بين السلف فيه .
25293 - وأولى ما قيل به في ذلك أن كل طلقة على ظاهر الكتاب ، فواجب أن تكون رجعية ; لقول الله تعالى : لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا [ الطلاق : 1 ] ولقوله عز وجل : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك [ البقرة : 228 ] وهو الرجعة حتى تكون ثلاثا ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، إلا أن أنك إن تزوجت علي ، أو تسريت ، أو كذا ، أو كذا ، فأمري بيدي ، فالطلاق هاهنا بائن واحدة ولا رجعة له فيها ، إلا برضاها . من اشترط من النساء في حين عقد نكاحها
25294 - وكذلك الخيار عند جمهور العلماء في الأمة تعتق تحت العبد أن طلاقها واحدة بائنة ; لأن لو كانت رجعية لم تكن الأمة المعتقة تشفع باختيارها ، ولا المرأة التي اشترطت طلاقها عند عقد نكاحها لم تكن أيضا تنتفع بشرطها .
25295 - وكذلك المختلعة ; لأنها ابتاعت عصمتها من زوجها بمالها .
25296 - فلو كانت له الرجعة لذهب مالها ، ولم ينتفع بذلك .
25297 - وعلى هذا جمهور العلماء ، وسترى ذلك في باب الخلع - إن شاء [ ص: 65 ] الله تعالى .
25291 - وعند الكوفيين : الطلقة بائنة ، وقد تقدم ذلك في الباب قبل هذا .
25292 - ولا حجة في هذا الباب من جهة الرأي إلا أن يعارضها مثلها ، ولا أثر فيه يجب التسليم له ; للاختلاف بين السلف فيه .
25293 - وأولى ما قيل به في ذلك أن كل طلقة على ظاهر الكتاب ، فواجب أن تكون رجعية ; لقول الله تعالى : لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا [ الطلاق : 1 ] ولقوله عز وجل : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك [ البقرة : 228 ] وهو الرجعة حتى تكون ثلاثا ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، إلا أن أنك إن تزوجت علي ، أو تسريت ، أو كذا ، أو كذا ، فأمري بيدي ، فالطلاق هاهنا بائن واحدة ولا رجعة له فيها ، إلا برضاها . من اشترط من النساء في حين عقد نكاحها
25294 - وكذلك الخيار عند جمهور العلماء في الأمة تعتق تحت العبد أن طلاقها واحدة بائنة ; لأن لو كانت رجعية لم تكن الأمة المعتقة تشفع باختيارها ، ولا المرأة التي اشترطت طلاقها عند عقد نكاحها لم تكن أيضا تنتفع بشرطها .
25295 - وكذلك المختلعة ; لأنها ابتاعت عصمتها من زوجها بمالها .
25296 - فلو كانت له الرجعة لذهب مالها ، ولم ينتفع بذلك .
25297 - وعلى هذا جمهور العلماء ، وسترى ذلك في باب الخلع - إن شاء [ ص: 65 ] الله تعالى .