[ ص: 273 ] ( 17 ) باب ما جاء في متعة الطلاق
1167 - مالك ; أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف . طلق [ ص: 274 ] [ ص: 275 ] امرأة له . فمتع بوليدة
التالي
السابق
26351 - قال أبو عمر : لم يختلف العلماء أن المتعة التي ذكر الله - عز وجل - في كتابه بقوله تعالى : وللمطلقات متاع بالمعروف [ ص: 276 ] [ البقرة : 241 ] وقوله عز وجل : ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره [ البقرة : 236 ] أنها غير مقدرة ولا محدودة ، لا معلوم مبلغها ، ولا معروف قدرها معرفة وجوب ، ولا يتجاوزه ، بل هي على الموسع بقدره ، وعلى المقتر أيضا بقدره متاعا بالمعروف ، كما قال الله عز وجل .
26352 - لا يختلف العلماء في ذلك ، وإنما اختلفوا في وجوبها ، على ما نذكره في هذا الباب - إن شاء الله تعالى . وهل تجب على كل مطلق ؟ أو على بعض المطلقين ؟
26353 - فأما خبر من بلاغات عبد الرحمن بن عوف مالك :
26354 - فرواه معمر ، عن أيوب ، عن ، عن سعيد بن جبير سعد بن إبراهيم أن طلق امرأته ، فمتعها بخادم . عبد الرحمن بن عوف
26355 - ومعمر ، ، والثوري ، عن وابن جريج سعد بن إبراهيم ، قال : متع بجارية سوداء . قال عبد الرحمن بن عوف في حديثه : فثمنها ثمانون دينارا . ابن جريج
26356 - ، عن وابن عيينة ، عن عمرو بن دينار صالح بن إبراهيم : أن طلق امرأته ، فمتعها بجارية سوداء . عبد الرحمن بن عوف
[ ص: 277 ] 26357 - ومعمر ، عن أيوب ، عن ، قال : كان يمتع بالخادم ، أو النفقة ، أو الكسوة ، قال : ومتع ابن سيرين الحسن بن علي - رضي الله عنهما - بمال كثير أحسبه قال : عشرة آلاف درهم .
26358 - وأبو أسامة ، عن ، عن أبي العميس ، عن أبيه ، أن الحسن بن سعد الحسن بن علي متع امرأته بعشرة آلاف درهم .
26359 - ، عن والثوري عبد الرحمن بن عبد الله ، عن أبيه عن ، عن أبيه ، قال : متع الحسن بن سعد الحسن بن علي امرأتين بعشرين ألفا ، وزقين من عسل ، فقالت إحداهما : أراها الجعفية : متاع قليل من حبيب مفارق .
26360 - وإسرائيل ، عن أبي إسحاق ، قال : متع الحسن بن علي بعشرة آلاف درهم ، فلما أتيت المرأة بها فقالت : متاع قليل من حبيب مفارق .
26361 - ومتع شريح بخمسمائة درهم .
26362 - ومتع بثلاثمائة درهم . الأسود بن يزيد
[ ص: 278 ] 26363 - ومتع بخادم . عروة بن الزبير
26364 - فقال قتادة : المتعة جلباب ، ودرع ، وخمار .
26365 - وقال : بلغني أن المطلق كان يمتع بالخادم ، والحلة ، والنفقة . الزهري
26366 - وروى عن ابن جريج ، عن موسى بن عقبة نافع ، عن قال : أدنى ما أرى أنه يجزئ من ابن عمر ثلاثون درهما . متعة النساء
26367 - وأبو مجلز ، عن نحوه . ابن عمر
26368 - ومتع بوليدة . ابن عمر
26369 - ذكره أبو بكر ، عن أبي نعيم ، عن العمري ، عن نافع ، عن . ابن عمر
26370 - وقال مالك في آخر هذا الباب : ليس للمتعة عندنا حد معروف . في [ ص: 279 ] قليلها ولا كثيرها .
26371 - قال أبو عمر : هذا قول جماعة أهل العلم .
26352 - لا يختلف العلماء في ذلك ، وإنما اختلفوا في وجوبها ، على ما نذكره في هذا الباب - إن شاء الله تعالى . وهل تجب على كل مطلق ؟ أو على بعض المطلقين ؟
26353 - فأما خبر من بلاغات عبد الرحمن بن عوف مالك :
26354 - فرواه معمر ، عن أيوب ، عن ، عن سعيد بن جبير سعد بن إبراهيم أن طلق امرأته ، فمتعها بخادم . عبد الرحمن بن عوف
26355 - ومعمر ، ، والثوري ، عن وابن جريج سعد بن إبراهيم ، قال : متع بجارية سوداء . قال عبد الرحمن بن عوف في حديثه : فثمنها ثمانون دينارا . ابن جريج
26356 - ، عن وابن عيينة ، عن عمرو بن دينار صالح بن إبراهيم : أن طلق امرأته ، فمتعها بجارية سوداء . عبد الرحمن بن عوف
[ ص: 277 ] 26357 - ومعمر ، عن أيوب ، عن ، قال : كان يمتع بالخادم ، أو النفقة ، أو الكسوة ، قال : ومتع ابن سيرين الحسن بن علي - رضي الله عنهما - بمال كثير أحسبه قال : عشرة آلاف درهم .
26358 - وأبو أسامة ، عن ، عن أبي العميس ، عن أبيه ، أن الحسن بن سعد الحسن بن علي متع امرأته بعشرة آلاف درهم .
26359 - ، عن والثوري عبد الرحمن بن عبد الله ، عن أبيه عن ، عن أبيه ، قال : متع الحسن بن سعد الحسن بن علي امرأتين بعشرين ألفا ، وزقين من عسل ، فقالت إحداهما : أراها الجعفية : متاع قليل من حبيب مفارق .
26360 - وإسرائيل ، عن أبي إسحاق ، قال : متع الحسن بن علي بعشرة آلاف درهم ، فلما أتيت المرأة بها فقالت : متاع قليل من حبيب مفارق .
26361 - ومتع شريح بخمسمائة درهم .
26362 - ومتع بثلاثمائة درهم . الأسود بن يزيد
[ ص: 278 ] 26363 - ومتع بخادم . عروة بن الزبير
26364 - فقال قتادة : المتعة جلباب ، ودرع ، وخمار .
26365 - وقال : بلغني أن المطلق كان يمتع بالخادم ، والحلة ، والنفقة . الزهري
26366 - وروى عن ابن جريج ، عن موسى بن عقبة نافع ، عن قال : أدنى ما أرى أنه يجزئ من ابن عمر ثلاثون درهما . متعة النساء
26367 - وأبو مجلز ، عن نحوه . ابن عمر
26368 - ومتع بوليدة . ابن عمر
26369 - ذكره أبو بكر ، عن أبي نعيم ، عن العمري ، عن نافع ، عن . ابن عمر
26370 - وقال مالك في آخر هذا الباب : ليس للمتعة عندنا حد معروف . في [ ص: 279 ] قليلها ولا كثيرها .
26371 - قال أبو عمر : هذا قول جماعة أهل العلم .