1180 [ ص: 2 ] بسم الله الرحمن الرحيم
( كتاب الجنائز )
كتاب الجنائز
- باب الأمر باتباع الجنائز
- باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه
- باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
- باب الإذن بالجنازة
- باب فضل من مات له ولد فاحتسب
- باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري
- باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
- باب ما يستحب أن يغسل وترا
- باب يبدأ بميامن الميت
- باب مواضع الوضوء من الميت
- باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل
- باب يجعل الكافور في آخره
- باب نقض شعر المرأة
- باب كيف الإشعار للميت
- باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون
- باب يلقى شعر المرأة خلفها
- باب الثياب البيض للكفن
- باب الكفن في ثوبين
- باب الحنوط للميت
- باب كيف يكفن المحرم
- باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
- باب الكفن بغير قميص
- باب الكفن بلا عمامة
- باب الكفن من جميع المال
- باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
- باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى به رأسه
- باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه
- باب اتباع النساء الجنائز
- باب حد المرأة على غير زوجها
- باب زيارة القبور
- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
- باب ما يكره من النياحة على الميت
- باب
- باب ليس منا من شق الجيوب
- باب رثا النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة
- باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
- باب ليس منا من ضرب الخدود
- باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة
- باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
- باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
- باب الصبر عند الصدمة الأولى
- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا بك لمحزونون
- باب البكاء عند المريض
- باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
- باب القيام للجنازة
- باب متى يقعد إذا قام للجنازة
- باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام
- باب من قام لجنازة يهودي
- باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
- باب السرعة بالجنازة
- باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني
- باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
- باب الصفوف على الجنازة
- باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
- باب سنة الصلاة على الجنازة
- باب فضل اتباع الجنائز
- باب من انتظر حتى يدفن
- باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
- باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
- باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
- باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
- باب أين يقوم من المرأة والرجل
- باب التكبير على الجنازة أربعا
- باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
- باب الصلاة على القبر بعدما يدفن
- باب الميت يسمع خفق النعال
- باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
- باب الدفن بالليل
- باب بناء المسجد على القبر
- باب من يدخل قبر المرأة
- باب الصلاة على الشهيد
- باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد
- باب من لم ير غسل الشهداء
- باب من يقدم في اللحد
- باب الإذخر والحشيش في القبر
- باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة
- باب اللحد والشق في القبر
- باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام
- باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
- باب الجريد على القبر
- باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
- باب ما جاء في قاتل النفس
- باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
- باب ثناء الناس على الميت
- باب ما جاء في عذاب القبر وقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت
- باب التعوذ من عذاب القبر
- باب عذاب القبر من الغيبة والبول
- باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي
- باب كلام الميت على الجنازة
- باب ما قيل في أولاد المسلمين
- باب ما قيل في أولاد المشركين
- باب
- باب موت يوم الاثنين
- باب موت الفجأة البغتة
- باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنهما
- باب ما ينهى من سب الأموات
- باب ذكر شرار الموتى
التالي
السابق
أي هذا كتاب في بيان أحكام الجنائز ، كذا وقع للأصيلي ، ووقع وأبي الوقت : " باب الجنائز " ، وكذا وقع لكريمة ، ولكن بحذف لفظة : " باب " ، لأبي ذر جمع جنازة ، وهي بفتح الجيم اسم للميت المحمول ، وبكسرها اسم للنعش الذي يحمل عليه الميت . ويقال عكس ذلك - حكاه صاحب ( المطالع ) ، واشتقاقها من جنز إذا ستر ذكره والجنائز وغيره ، ومضارعه : يجنز بكسر النون ، وقال ابن فارس : الجنازة واحدة الجنائز ، والعامة تقول : الجنازة بالفتح ، والمعنى للميت على السرير ، فإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش . قيل : أورد المصنف كتاب الجنائز بين الصلاة والزكاة ; لأن الذي يفعل بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك أهمه الصلاة عليه ; لما فيها من فائدة الدعاء بالنجاة من العذاب ، ولا سيما عذاب القبر الذي يدفن فيه . انتهى . الجوهري
( قلت ) : للإنسان حالتان حالة الحياة وحالة الممات ، ويتعلق بكل منهما أحكام العبادات وأحكام المعاملات ; فمن العبادات الصلاة المتعلقة بالأحياء . ولما فرغ من بيان ذلك شرع في بيان الصلاة المتعلقة بالموتى .
( قلت ) : للإنسان حالتان حالة الحياة وحالة الممات ، ويتعلق بكل منهما أحكام العبادات وأحكام المعاملات ; فمن العبادات الصلاة المتعلقة بالأحياء . ولما فرغ من بيان ذلك شرع في بيان الصلاة المتعلقة بالموتى .