الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1220 باب حد المرأة على غير زوجها

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان إحداد المرأة على غير زوجها ، والإحداد بكسر الهمزة من أحدت المرأة على زوجها تحد فهي محدة إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة ، وكذلك حدت المرأة من الثلاثي تحد من باب نصر ينصر ، وتحد بكسر الحاء من باب ضرب يضرب فهي حادة ، وقال الجوهري : أحدت المرأة ، أي امتنعت من الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها ، وكذلك حدت حدادا ، ولم يعرف الأصمعي إلا أحدت فهي محدة ، وفي بعض النسخ باب حداد المرأة بغير همزة على لغة الثلاثي ، وفي بعضها باب حد المرأة من مصدر الثلاثي ، وأبيح للمرأة الحداد لغير الزوج ثلاثة أيام ، وليس ذلك بواجب ، وقال ابن بطال : أجمع العلماء على أن من مات أبوها ، أو ابنها وكانت ذات زوج وطالبها زوجها بالجماع في الثلاثة الأيام التي أبيح لها الإحداد فيها أنه يقضي له عليها بالجماع فيها ، وقوله : على غير زوجها يشمل كل ميت غير الزوج ، سواء كان قريبا ، أو أجنبيا ، وأما الحداد لموت الزوج فواجب عندنا سواء كانت حرة أو أمة ، وكذلك يجب على المطلقة طلاقا بائنا مطلقا ، وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجب ولا يجب على ذمية ولا صغيرة عندنا خلافا لهم . فإن قلت لم يقيد في الترجمة بالموت . قلت : قال بعضهم لم يقيده في الترجمة بالموت ; لأنه مختص به عرفا ، وظاهر الترجمة ينافي ما قاله ، فكان البخاري لا يرى أنه مختص به عنده ، فترك التقييد به .



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية