الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ حيلة في الوكالة الوديعة ]

المثال الحادي والخمسون : إذا دفع إليه مالا يشتري به متاعا من [ بلد ] غير بلده فاشتراه وأراد تسليمه إليه وإقامته في تلك البلدة فإن أودعه غيره ضمن ; لأنه لم يأذن له ربه ، وإن وكل غيره في دفعه إليه ضمن أيضا ، وإن استأجر من يوصله إليه ضمن ; لأنه لم يكن يأمن غيره عليه ; فالحيلة في إيصاله إلى ربه أن يشهد عليه قبل الشراء أو بعده أن يعمل في المال برأيه ، وأن يوكل فيه أو أن يودع إذا رأى المصلحة في ذلك كله ، فإن أبى ذلك الموكل وقال : " لا يوافيني به غيرك " فقد ضاقت عليه الحيلة ، فليخرج نفسه من الوكالة ، فتصير يده يد مودع ، فلا يلزمه مؤنة رد الوديعة ، بل مؤنة ردها على صاحبها ، فإن أحب أخذ ماله أرسل من يأخذه أو جاء هو في طلبه .

فإن قيل : فلو لم يعزل نفسه كان مؤنة الرد عليه ؟

قيل : لما دخل معه في عقد الوكالة فقد التزم له أن يسلم إليه المال ، فيلزمه ما التزم به ، فإذا أخرج نفسه من الوكالة بقي كالمودع المحض ، فإن كان وكيلا بجعل فهو كالأجير فمؤنة الرد عليه ، ولا يملك إخراج نفسه من الوكالة قبل توفية العمل كالأجير .

التالي السابق


الخدمات العلمية