[ ص: 198 ] فصل في العموم المعنوي
ويشتمل على مسائل :
الأولى : ، فالعموم فيه من حيث المعنى على أصح الوجهين عند المفرد المحلى بالألف واللام إذا جعلناه للعموم ابن السمعاني ; لأن الألف واللام لا بد أن تفيد التعريف ، وليس التعريف إلا تعريف الجنس ، وإذا قلنا : إن اللفظ يفيد واحدا خرج الألف واللام عن كونهما للجنس ، ولم يبق لهما فائدة ، وإذا ثبت أنهما للجنس ثبت الاستغراق ، لأنه إذا قال " الإنسان " أفاد دخول كل من كان من جنس الإنسان في اللفظ .
- الأولى المفرد المحلى بالألف واللام إذا جعلناه للعموم
- الثانية إذا علق الشارع حكما في واقعة على علة تقتضي التعدي إلى غير تلك الواقعة
- المسألة الثالثة ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال
- المسألة الرابعة المقتضى هل هو عام أم لا
- المسألة الخامسة حذف المعمول يشعر بالتعميم
- المسألة السابعة المشترك إذا تجرد عن القرائن
- المسألة الثامنة في عموم الفعل المثبت إذا كان له جهات
- صيغ الفعل المثبت الذي له أكثر من احتمال
- قول الراوي كان يفعل كذا هل يقتضي التكرار أم لا
- مسألة في عموم مثل قوله خذ من أموالهم صدقة