الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفصل السادس : في أنواعها ، وهي أحد عشر نوعا .

                                                                                                                الأول : التعليل بالمحل فيه خلاف . قال الإمام فخر الدين : إن جوزنا أن تكون العلة قاصرة جوزناه كتعليل الخمر بكونه خمرا ، والبر يحرم الربا فيه لكونه برا .

                                                                                                                الثاني : الوصف إن لم يكن منضبطا جاز التعليل بالحكمة ، وفيه خلاف .

                                                                                                                والحكمة هي التي لأجلها صار الوصف علة كذهاب العقل الموجب لجعل الإسكار علة .

                                                                                                                الثالث : يجوز التعليل بالعدم خلافا لبعض الفقهاء ، فإن عدم العلة علة لعدم المعلول .

                                                                                                                الرابع : المانعون من التعليل بالعدم امتنعوا من التعليل بالإضافات لأنها عدم .

                                                                                                                الخامس : يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي خلافا لقوم كقولنا : نجس ، فيحرم .

                                                                                                                [ ص: 132 ] السادس : يجوز التعليل بالأوصاف العرفية كالشرف ، والخسة بشرط اطرادها ، وتمييزها عن غيرها .

                                                                                                                السابع : يجوز التعليل بالعلة المركبة عند الأكثرين كالقتل العمد العدوان .

                                                                                                                الثامن : يجوز التعليل عند أصحابنا بالعلة القاصرة ، وعند الشافعي ، وأكثر المتكلمين خلافا لأبي حنيفة وأصحابه إلا أن تكون منصوصة لأن فائدة التعليل عند الحنفية التعدية للفرع ، وقد انتفت ، وجوابهم : نفي سكون النفس للحكم ، والاطلاع على مقصود الشرع فيه .

                                                                                                                التاسع : اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم .

                                                                                                                العاشر : اختار الإمام أنه يجوز التعليل بالأوصاف المقدرة خلافا لبعض الفقهاء كتعليل العتق عن الغير بتقدير الملك .

                                                                                                                الحادي عشر : يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي ، ولا يتوقف على وجود المقتضى عند الإمام خلافا للأكثرين في التوقف ، وهذا هو تعليل انتفاء الحكم بالمانع ، فهو يقول : المانع هو ضد علة الثبوت ، والشيء لا يتوقف على ضده .

                                                                                                                وجوابه : أنه لا يحسن في العادة أن يقال للأعمى : إنه لا يبصر زيدا للجدار الذي بينهما ، وإنما يحسن ذلك في البصير .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية