( وإذا وإن فرطت في الاغتسال مدة طويلة ) قال انقطع دمها من الحيضة الثالثة لم تحل للأزواج حتى تغتسل قال روي عن أحمد أنه كان يقول : " إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وهو أصح في النظر قيل له : فلم لا تقول به ؟ قال ذلك يقول به ابن عباس عمر وعلي فأنا أتهيب أن أخالفهم يعني اعتبار الغسل ، ويرشحه أن الظاهر إنما تركوه عن توقيف ممن له البيان وروي عن وابن مسعود أبي بكر وعثمان وأبي موسى وعبادة ( وتنقطع بقية الأحكام ) من قطع الإرث والطلاق واللعان والنفقة ( بانقطاعه ) أي حيض دم الثالثة ( وتقدم في الرجعة ) . وأبي الدرداء