الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                            [ ص: 80 ]

                                                                                                                                                                                                                                            المسألة الخامسة : قال الفراء : العدل ما عادل الشيء من غير جنسه ، والعدل : المثل ، تقول : عندي عدل غلامك أو شاتك : إذا كان عندك غلام يعدل غلاما أو شاة تعدل شاة ، أما إذا أردت قيمته من غير جنسه نصبت العين فقلت : عدل . وقال أبو الهيثم : العدل المثل ، والعدل القيمة ، والعدل اسم حمل معدول بحمل آخر مسوى به ، والعدل تقويمك الشيء بالشيء من غير جنسه . وقال الزجاج وابن الأعرابي : العدل والعدل سواء .

                                                                                                                                                                                                                                            وقوله : ( صياما ) نصب على التمييز ، كما تقول : عندي رطلان عسلا ، وملء بيت كتبا ، والأصل فيه إدخال حرف (من) فيه ، فإن لم يذكر نصبته . تقول : رطلان من العسل وعدل ذلك من الصيام .

                                                                                                                                                                                                                                            المسألة السادسة : مذهب الشافعي رضي الله عنه : أنه يصوم لكل مد يوما وهو قول عطاء ، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يصوم لكل نصف صاع يوما ، والأصل في هذه المسألة أنهما توافقا على أن الصوم مقدر بطعام يوم ، إلا أن طعام اليوم عند الشافعي مقدر بالمد ، وعند أبي حنيفة رحمه الله مقدر بنصف صاع على ما ذكرناه في كفارة اليمين .

                                                                                                                                                                                                                                            المسألة السابعة : زعم جمهور الفقهاء أن الخيار في تعيين أحد هذه الثلاثة إلى قاتل الصيد . وقال محمد بن الحسن رحمه الله : إلى الحكمين . حجة الجمهور أنه تعالى أوجب على قاتل الصيد أحد هذه الثلاثة على التخيير ، فوجب أن يكون قاتل الصيد مخيرا بين أيها شاء ، وحجة محمد رحمه الله أنه تعالى جعل الخيار إلى الحكمين فقال : ( يحكم به ذوا عدل منكم هديا ) أي كذا وكذا .

                                                                                                                                                                                                                                            وجوابنا : أن تأويل الآية : فجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما . وأما الذي يحكم به ذوا عدل فهو تعيين المثل ، إما في القيمة أو في الخلقة .

                                                                                                                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                            الخدمات العلمية