الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                661 ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: أنا الوهبي، قال: نا ابن إسحاق ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، عن عمار، قال: " كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- حين نزلت آية التيمم، فضربنا ضربة واحدة للوجه، ثم ضربنا ضربة لليدين إلى المنكبين، ظهرا وبطنا". .

                                                التالي السابق


                                                ش: الوهبي: هو أحمد بن خالد الكندي، ونسبته إلى وهب والد عبد الله بن وهب.

                                                وابن إسحاق: هو محمد بن إسحاق بن يسار المدني .

                                                والزهري: هو محمد بن مسلم الزهري .

                                                وعبيد الله: هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، الفقيه الأعمى المدني، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، وكلهم ثقات أئمة أجلاء.

                                                وأخرجه أبو داود منقطعا وموصولا:

                                                أما المنقطع: فقد قال: نا أحمد بن صالح، نا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، حدثه عن عمار بن ياسر: "أنه كان يحدث أنهم تمسحوا، وهم مع رسول الله -عليه السلام- بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد، ثم مسحوا بوجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط، من بطون أيديهم".

                                                وإنما قلنا: إنه منقطع؛ لأن عبيد الله بن عبد الله لم يدرك عمارا، قاله الشيخ زكي الدين المنذري .

                                                [ ص: 393 ] وأما الموصول: فقد قال: نا محمد بن أحمد بن أبي خلف ومحمد بن يحيى النيسابوري - في آخرين - قالوا: نا يعقوب، قال: ثنا أبي، عن صالح ، عن ابن شهاب، قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن عمار بن ياسر -رضي الله عنهم-: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عرس بأولات الجيش ومعه عائشة، فانقطع عقد لها من جزع ظفار ، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك، حتى أضاء الفجر، وليس مع الناس ماء، فتغيظ عليها أبو بكر -رضي الله عنه- وقال: حبست الناس وليس معهم ماء، فأنزل الله على رسوله رخصة التطهير بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله -عليه السلام-، فضربوا بأيديهم إلى الأرض، ثم رفعوا ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط.

                                                وأخرجه النسائي: أيضا موصولا هكذا.

                                                وأخرجه ابن ماجه: منقطعا وليس فيه: "المناكب".

                                                قوله: "للوجه" أي لأجل مسح الوجه.

                                                قوله: "إلى المنكبين" تثنية منكب بفتح الميم وكسر الكاف وهو مجمع عظم العضد والكتف.

                                                قوله: "ظهرا وبطنا" منصوبان على التمييز، يعني من حيث الظهر ومن حيث البطن؛ لأن قوله: "لليدين إلى المنكبين" يحتمل أن يكون في ظاهر اليدين إلى المنكبين بدون باطنهما، ويحتمل أن يكون في باطنهما دون ظاهرهما، فلما قال: ظهرا وبطنا زال ذلك الاحتمال.




                                                الخدمات العلمية