ذكر الطلاق قبل النكاح
افترق أهل العلم في الطلاق قبل النكاح ثلاث فرق:
فقالت فرقة: لا طلاق قبل نكاح.
روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، أم المؤمنين، وبه قال وعائشة شريح، [ ص: 231 ] ، وسعيد بن المسيب وعطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، والحسن، وعكرمة، وعروة بن الزبير، وعلي بن الحسن، وقتادة، وسفيان بن عيينة، وعبد الرحمن بن مهدي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، . وأبو ثور
واحتج ابن عباس، وعلي بن الحسين والحسن بقول الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) الآية.
وفيه قول ثان: وهو إيجاب الطلاق قبل النكاح.
روي ذلك عن ابن مسعود.
وبه قال وحكي ذلك عن الزهري، عمر بن عبد العزيز، والقاسم، وسالم، وبه قال النعمان، وأصحابه.
وفيه قول ثالث: وهو إيجاب الطلاق على من خص امرأة من النساء أو من قبيلة بعينها أو بلد بعينه.
روي هذا القول عن النخعي، قالا: إذا وقت امرأة أو قبيلة جاز. والشعبي،
وإن [عم] كل امرأة فليس بشيء، وكذلك قال الحكم، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وبه قال مالك، والأوزاعي، وقال وابن أبي ليلى، : إذا قال: كل امرأة أنكحها [ ص: 232 ] عليك فهي طالق البتة، ثم نكح عليها، أن الطلاق الذي جعل على نفسه يلزمه. مالك
وقال : إذا سفيان الثوري إن وقت سنة أو أكثر، فإن تزوج وقع الطلاق عليها، فإن دخل بها فلها مهر ونصف؛ لأنه إذا تزوجها وقع عليها فلها نصف المهر، وإن كان دخل بها فلها نصف مهر من الزواج، ولها المهر بما دخل عليها، ويفرق بينهما. قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، وإن تزوجت من أخي فلان أو من أهل البصرة، أو من أهل الكوفة،
وفي هذه المسألة قول رابع وهو: إن كان نكح لم يؤمر بالفراق، وإن لم ينكح لم يؤمر بالتزويج.
هذا قول أبي عبيد، وقال نحوا من هذا القول: وقال فيمن إذا نص بها بعينها: فالكف أحب إلي، وإذا لم ينص بها لم يقع الطلاق. أحمد بن حنبل،
وقد حكي عن نحو من هذا القول. الأوزاعي
وهذا غير القول الذي ذكرنا عنه.
قال وبالقول الأول أقول. أبو بكر:
يقول الله - عز وجل - : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) الآية، فبدأ بالنكاح قبل الطلاق، والمطلق قبل النكاح بادئ بالطلاق قبل النكاح، ولأحاديث رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
7707 - حدثنا حدثنا (...) حدثنا محمد بن إسماعيل، عن أبو جعفر الرازي، عن مطر الوراق، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : عمرو بن شعيب، "لا طلاق فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك". [ ص: 233 ]
7708 - حدثنا حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا أيوب بن سويد، عن ابن أبي ذئب، عطاء، عن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : جابر بن عبد الله "لا طلاق قبل نكاح".
وحجة ثالثة: وهو أنهم مجمعون على صحة النكاح ومختلفون في رواية إذا طلق قبل أن ينكح، وغير جائز إزالة نكاح قد أجمعوا على صحته إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع.
وحديث غير ثابت. [ ص: 234 ] ابن مسعود
وحديث ثابت. ابن عباس
وقد ذكرت باقي الحجج في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.