6723 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو بكر قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن نافع، أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر صلاة الخوف فقال: ابن عمر، "فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها".
6724 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال أخبرنا رجل، عن الشافعي عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، سالم، عن أبيه، وأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل [ ص: 20 ] معناه، ولم يشك أنه عن أبيه، وأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
6725 - قال الشيخ: "هكذا رواهما في كتاب" الرسالة الجديدة "وإنما أراد مثل معناه في كيفية صلاة الخوف دون صلاة شدة الخوف".
6726 - كذلك رواه شعيب بن أبي حمزة، ومعمر بن راشد، وفليح [ ص: 21 ] بن سليمان، عن في صلاة الخوف بمعناه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الزهري
6727 - وأخرجه في الصحيح من حديث مسلم عن موسى بن عقبة، عن نافع، قال: ابن عمر "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه، وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا، وجاء الآخرون، فصلى بهم ركعة، ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة" قال: وقال فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء. ابن عمر:
6728 - أخبرناه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، عبد الله بن محمد الكعبي، حدثنا حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم، عن سفيان، موسى، فذكره. رواه عن مسلم وأخرجاه في صلاة الخوف من حديث أبي بكر بن أبي شيبة، عن الزهري، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. سالم بن عبد الله،
6729 - وقال بعضهم في الحديث: نجد". "غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قبل
6730 - قال في رواية الشافعي " فإن قال قائل: كيف أخذت بحديث أبي عبد الله: دون حديث خوات بن جبير "؟. ابن عمر
6731 - قيل: " لمعنيين، موافقة القرآن وأن معقولا فيه أنه عدل بين الطائفتين، وأخرى: أن لا يصيب المشركون غرة من المسلمين، ثم بسط الكلام في شرحه . [ ص: 22 ] وقال في القديم: كان صحيح الإسناد - يعني حديث صالح بن خوات - ووجدناه أشبه الأقاويل بالقرآن إذا زعمنا أن فلم يذكر الله واحدة من الطائفتين يقضي ولم يكن الله نسيا. على المأموم ركعتين كما هما على الإمام،
6732 - ووجدت وهو ألزم شيء للنبي صلى الله عليه وسلم في حروبه، صلى صلاة تشبه قولنا، ولم نجد صلاة أمنع لغرة العدو من هذه. علي بن أبي طالب
6733 - وبسط الكلام في شرحه وقال في الجديد: وقال سهل بن أبي حثمة بقريب من معناه. قال فقال: فهل للحديث الذي تركت من وجه غير ما وصفت؟ قلت: نعم يحتمل أن يكون لما جاز أن الشافعي: جاز لهم أن يصلوها كيف تيسر لهم وبقدر حالاتهم وحالات العدو، وإذا أكملوا العدد فاختلفت صلاتهم، وكلها مجزية عنهم ". يصلي صلاة الخوف على خلاف الصلاة في غير الخوف
6734 - قال هذا هو الأولى أحمد: فالشافعي رحمه الله في متابعة الحديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له وجه اتباع ".
6735 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع - وقد روي حديث، لا يثبت أهل العلم بالحديث مثله - : الشافعي فكانت للإمام ركعتين، ولكل واحدة ركعة". النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد بطائفة ركعة، ثم سلموا، وبطائفة ركعة، ثم سلموا "إن
6736 - قال "وإنما تركناه لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن على المأمومين من عدد الصلاة ما على الإمام، وكذلك أصل الفرض في الصلاة على الناس واحد في العدد، ولأنه لا يثبت عندنا مثله بشيء في بعض إسناده". الشافعي: