الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
6723 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، وأبو بكر قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر صلاة الخوف فقال: "فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها".

6724 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، وأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل [ ص: 20 ] معناه، ولم يشك أنه عن أبيه، وأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

6725 - قال الشيخ: "هكذا رواهما في كتاب" الرسالة الجديدة "وإنما أراد مثل معناه في كيفية صلاة الخوف دون صلاة شدة الخوف".

6726 - كذلك رواه شعيب بن أبي حمزة، ومعمر بن راشد، وفليح [ ص: 21 ] بن سليمان، عن الزهري في صلاة الخوف بمعناه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

6727 - وأخرجه مسلم في الصحيح من حديث موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه، وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا، وجاء الآخرون، فصلى بهم ركعة، ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة" قال: وقال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء.

6728 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا عبد الله بن محمد الكعبي، حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان، عن موسى، فذكره. رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأخرجاه في صلاة الخوف من حديث الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه.

6729 - وقال بعضهم في الحديث: "غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد".

6730 - قال الشافعي في رواية أبي عبد الله: " فإن قال قائل: كيف أخذت بحديث خوات بن جبير دون حديث ابن عمر "؟.

6731 - قيل: " لمعنيين، موافقة القرآن وأن معقولا فيه أنه عدل بين الطائفتين، وأخرى: أن لا يصيب المشركون غرة من المسلمين، ثم بسط الكلام في شرحه . [ ص: 22 ] وقال في القديم: كان صحيح الإسناد - يعني حديث صالح بن خوات - ووجدناه أشبه الأقاويل بالقرآن إذا زعمنا أن على المأموم ركعتين كما هما على الإمام، فلم يذكر الله واحدة من الطائفتين يقضي ولم يكن الله نسيا.

6732 - ووجدت علي بن أبي طالب وهو ألزم شيء للنبي صلى الله عليه وسلم في حروبه، صلى صلاة تشبه قولنا، ولم نجد صلاة أمنع لغرة العدو من هذه.

6733 - وبسط الكلام في شرحه وقال في الجديد: وقال سهل بن أبي حثمة بقريب من معناه. قال الشافعي: فقال: فهل للحديث الذي تركت من وجه غير ما وصفت؟ قلت: نعم يحتمل أن يكون لما جاز أن يصلي صلاة الخوف على خلاف الصلاة في غير الخوف جاز لهم أن يصلوها كيف تيسر لهم وبقدر حالاتهم وحالات العدو، وإذا أكملوا العدد فاختلفت صلاتهم، وكلها مجزية عنهم ".

6734 - قال أحمد: هذا هو الأولى فالشافعي رحمه الله في متابعة الحديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له وجه اتباع ".

6735 - أخبرنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي - وقد روي حديث، لا يثبت أهل العلم بالحديث مثله - : "إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد بطائفة ركعة، ثم سلموا، وبطائفة ركعة، ثم سلموا فكانت للإمام ركعتين، ولكل واحدة ركعة".

6736 - قال الشافعي: "وإنما تركناه لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن على المأمومين من عدد الصلاة ما على الإمام، وكذلك أصل الفرض في الصلاة على الناس واحد في العدد، ولأنه لا يثبت عندنا مثله بشيء في بعض إسناده".

التالي السابق


الخدمات العلمية