3 - الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين ويسلم
6759 - أخبرنا حدثنا أبو زكريا، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الثقة الشافعي، أو غيره، عن ابن علية، يونس، عن عن الحسن، جابر بن عبد الله: ببطن نخل، فصلى بطائفة ركعتين، ثم سلم، ثم جاءت طائفة أخرى، فصلى بهم ركعتين، ثم سلم" "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة الظهر في الخوف قال وكذلك رواه أحمد: عن قتادة، عن الحسن، جابر.
6760 - ورواه أشعث بن عبد الملك، وأبو حمزة، عن عن الحسن، وسماع أبي بكرة، من الحسن، صحيح. أبي بكرة
[ ص: 32 ] 6761 - أخبرنا قال: أخبرنا أبو علي الروذباري حدثنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن معاذ، الأشعث، عن عن الحسن، قال: أبي بكرة " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوف: الظهر، فصف بعضهم خلفه، وبعضهم بإزاء العدو، فصلى ركعتين، ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه، فصلى بهم ركعتين، ثم سلم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا، ولأصحابه ركعتين ركعتين ".
6762 - وبذلك كان يفتي الحسن.
6763 - وكذلك في المغرب يكون للإمام ست ركعات، وللقوم ثلاثا ثلاثا، وهذا أظنه من قول الأشعث.
6764 - وقد رواه عمر بن خليفة البكراوي، عن أشعث، عن عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب، وهو وهم،" والصحيح هو الأول، والله أعلم ". أبي بكرة،
6765 - قال وكذلك رواه أبو داود: عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم - يعني - في غير المغرب قال جابر، ومن ذلك الوجه أخرجه أحمد: في الصحيح. مسلم
6766 - قال وكذلك قال أبو داود: سليمان اليشكري، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم . جابر،
[ ص: 33 ] 6767 - قال " ومن ادعى أن هذا كان حين كان يفعل فريضة الصلاة في اليوم مرتين، كلاهما على وجه الفرض، ثم لما نسخ ذلك صار هذا أيضا منسوخا، فقد ادعى ما لا يعرف كونه قط في الإسلام، وقوله: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. في صحته نظر، وقد أجبنا عنه في باب: "اختلاف نية الإمام والمأموم". أحمد:
[ ص: 34 ]