9 - التكبير في صلاة العيدين
6861 - أخبرنا قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أحمد بن سليمان الفقيه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال: حدثنا قال: حدثنا أبو نعيم قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه ، [ ص: 68 ] [ ص: 69 ] عن جده، عمرو بن شعيب، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيد سبعا وخمسا، في الأولى سبعا، وفي الآخرة خمسا، سوى تكبيرة الإحرام للصلاة".
6862 - ورواه عن المعتمر بن سليمان، وزاد، فيه: عبد الله بن عبد الرحمن، وقال: عن والقراءة بعدهما كلتيهما عبد الله بن عمرو.
6863 - وأخبرنا قال: أخبرنا أبو علي الروذباري الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي قال: حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال: حدثنا قال: حدثني إسماعيل بن أبي أويس كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه ، [ ص: 70 ] عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان "يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة".
6864 - بلغني عن أبي عيسى الترمذي، أنه قال: " سألت عن هذا الحديث، فقال: ليس في الباب شيء أصح من هذا وبه أقول. البخاري
6865 - قال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن في هذا الباب هو صحيح أيضا. عمرو بن شعيب،
[ ص: 71 ] 6866 - وأخبرنا قال: أخبرنا أبو علي الروذباري قال: حدثنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود قتيبة قال: حدثنا عن ابن لهيعة، عقيل، عن عن ابن شهاب، عن عروة، عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان "يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات".
6867 - وكذلك رواه عن عمرو بن خالد، ابن لهيعة.
6868 - ورواه ابن وهب، وأبو صالح، ومعلى بن منصور، عن عن ابن لهيعة، خالد بن يزيد، عن ابن شهاب.
6869 - قال المحفوظ عندنا حديث محمد بن يحيى الذهلي: خالد بن يزيد لأن قديم السماع من ابن وهب ومن سمع منه في القديم فهو أولى لأنه خلط بأخرة. ابن لهيعة،
6870 - ورويناه من، حديث أولاد سعد القرظ، عن آبائهم، عن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
6871 - وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرني إبراهيم بن محمد جعفر بن محمد، وأبا بكر، وعمر: "كبروا في العيدين والاستسقاء سبعا وخمسا، وصلوا قبل الخطبة وجهروا بالقراءة". أن النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 72 ] 6872 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرني إبراهيم عن أبيه، عن جعفر بن محمد، علي، أنه "كبر في العيدين والاستسقاء سبعا وخمسا وجهر بالقراءة".
6873 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي قال: حدثني إبراهيم بن محمد إسحاق بن عبد الله، عن عثمان بن عروة، عن أبيه، أن أبا أيوب، "أمرا وزيد بن ثابت: مروان أن يكبر في صلاة العيدين سبعا وخمسا".
6874 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، قال: " شهدت الفطر والأضحى مع نافع مولى ابن عمر فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة: خمس تكبيرات قبل القراءة ". أبي هريرة
6875 - قال في القديم: " وقال بعض الناس: يكبر أربعا في الأولى بالتي يفتتح بها الصلاة، ثم يقرأ، ثم يكبر فيركع، ثم يقوم فيقرأ، ثم يكبر أربعا. الشافعي
6876 - وعاب علينا قولنا وزعم أنا إنما، رويناه عن لا عن غيره. أبي هريرة،
6877 - وأحسبه قد علم أن قد رويناه عن غير . أبي هريرة
[ ص: 73 ] 6878 - وقال: قول أحق أن يؤخذ به، فقيل له: إن تكبيرة العيدين من الأمر الذي لا يجهله العلماء، ولا نحسب ابن مسعود يخالف فيه أصحابه ولو فعل رحمة الله عليه كان الثابت عندنا عن أهل الإمامة قول ابن مسعود أهل المدينة ولو لم يكن فيه عندنا فيه إلا فعل تكبيره في دار الهجرة والسنة، وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه وعلمهم به، علمنا أنه لم يكبر بهم خلاف تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. أبي هريرة
6879 - ولو خفي عليه تكبير النبي صلى الله عليه وسلم علموه إياه، وأنكروا عليه خلافه، ولم يكن ذلك كفعل رجل في بلد كلهم يتعلم منه ليسوا كأهل المدينة، وتكبير عام لأنه بين ظهراني المهاجرين، والأنصار وأهل العلم. أبي هريرة
6880 - أخبرنا محمد بن أبي المعروف الفقيه قال: حدثنا بشر بن أحمد الإسفراييني قال: حدثنا حمزة بن محمد الكاتب قال: حدثنا قال: حدثنا نعيم بن حماد عن محمد بن يزيد الواسطي، النعمان بن المنذر، عن عن رسول مكحول، أبي موسى، وحذيفة عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الصلاة في العيدين كالتكبير على الجنائز أربع، وأربع سوى تكبيرة الافتتاح والركوع".
6881 - قال "هذا الرسول مجهول غير مسمى في هذه الراوية". أحمد:
6882 - وقد روى عن أبيه، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن مكحول، أبي عائشة، سأل سعيد بن العاص، أبا موسى، وحذيفة كيف كان رسول الله [ ص: 74 ] صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال كان "يكبر أربعا تكبيره على الجنائز"، فقال أبو موسى: حذيفة: صدق. أن
6883 - قد ضعفه وعبد الرحمن يحيى بن معين.
6884 - والمشهور من هذه القصة: أنهم أسندوا أمرهم إلى فأفتاه ابن مسعود بأربع في الأولى قبل القراءة، وأربع في الثانية بعد القراءة ويركع بالرابعة ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود،
6885 - كذلك رواه وغيره، عن شيوخهم، ولو كان عند أبو إسحاق السبيعي فيه علم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يسأله عن أبي موسى ابن مسعود.
6886 - وروي عن علقمة، عن أنه قال: "خمس في الأولى، وأربع في الثانية" وهذا يخالف الرواية الأولى عنه، ثم الجواب عن فتواه ما ذكره عبد الله، الشافعي.
6887 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع " فإذا ابتدأ الإمام صلاة العيدين كبر للدخول في الصلاة، ثم افتتح كما يفتتح في المكتوبة فقال: ( الشافعي: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ) وما بعدها ثم كبر سبعا ليس فيها تكبيرة الافتتاح ثم قرأ وركع وسجد "، وقال: وكما وصفت روي عن ابن عباس.
[ ص: 75 ] 6888 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا يحيى بن أبي طالب قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن حميد، عمار مولى بني هاشم، عن أنه "كبر في العيد في الركعة الأولى سبعا، ثم قرأ وكبر في الثانية خمسا". ابن عباس،
6889 - وروينا عن أنه قال: عبد الله بن مسعود، "يحمد الله بين التكبيرتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم".
6890 - ورويناه عن عطاء بن أبي رباح.
[ ص: 76 ]