21 - قضاء صلاة العيد
7010 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع الشافعي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم " سن وسن مواقيت الصلوات، وكان فيما سن دلالة أنه إن جاء وقت صلاة مضى وقت التي قبلها، فلم يجز أن يكون آخر وقتها إلا إلى وقت الظهر؛ لأنها صلاة وقت يجمع فيها، ولو ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج بالناس من الغد إلى عيدهم قلنا به، وقلنا أيضا: فإن لم يخرج بهم من الغد، خرج بهم من بعد الغد وقلنا: يصلي في يومه بعد الزوال ". صلاة العيد بعد الشمس،
7011 - قال في القديم: ورواه عن هشيم، عن عن جعفر بن أبي وحشية، أبي عمير بن أنس قال: ولو نعلم هذا ثابتا أخذنا به.
7012 - حدثنا أبو جعفر المستملي قال: أخبرنا أبو سهل الإسفراييني قال: حدثنا قال: حدثنا داود بن الحسين البيهقي قال: أخبرنا يحيى بن يحيى هشيم، عن أبي بشر وهو جعفر بن أبي وحشية ح.
7013 - وأخبرنا قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر بن أبي إسحاق الفقيه قال: أخبرنا العباس بن الفضل قال: حدثنا قال: حدثنا [ ص: 112 ] أبو الوليد عن شعبة، قال: سمعت أبي بشر أبا عمير بن أنس، عن عمومة له من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا صياما في رمضان فجاء ركب، فشهدوا أنهم رأوه بالأمس، "فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا بقية يومهم وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم".
7014 - لفظ حديث وحديث شعبة، هشيم بمعناه، وقال في آخره: وهذا إسناد صحيح. فأمرهم أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد،
7015 - وعمومة أبي عمير من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه علية ثقات.
7016 - ورواه عن رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهما ربعي بن حراش، في كتاب السنن. أبو داود
7017 - وظاهر هذا أنه أمرهم بالخروج من الغد ليصلوا صلاة العيد، وذلك بين في رواية هشيم، ولا يجوز حمله على أن ذلك كان لكي يجتمعوا فيه فيدعوا، وليرى كثرتهم من غير أن يصلوا صلاة العيد كما أمر الحيض بأن يخرجن ولا يصلين صلاة العيد؛ لأن الحيض شهدته على طريق التبع لغيرهن، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، وهاهنا أمرهم بأن [ ص: 113 ] يخرجوا لعيدهم من الغد، ولم يأمرهم باعتزال الصلاة، وكان هذا أولى بالبيان لكونهم من أهل سائر الصلوات، وكون الحيض بمعزل من سائر الصلوات.
7018 - وقد استعمل هذه السنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بمثل ما أمر به . عمر بن عبد العزيز
[ ص: 114 ]