8 - باب في ذكر الأثر الذي روي في أن الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر مع ما دلت عليه أخبار المواقيت وما جاء في التطوع في السفر
[ 1584 / 1 ] عن بكر: "أن عمر كتب إلى أبي موسى : إن جمعا بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر".
رواه مسدد .
[ 1584 / 2 ] ورواه الحاكم وعنه البيهقي، من طريق أبي العالية عن عمر قال: "جمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر".
قال الشافعي في سنن حرملة: العذر يكون في السفر والمطر، وليس هذا بثابت عن عمر، هو مرسل.
قال البيهقي: هو كما قال الشافعي، أبو العالية لم يسمع من عمر بن الخطاب .
[ 1584 / 3 ] ثم رواه البيهقي من طريق أبي قتادة العدوي: أن عمر كتب إلى عامل له: "ثلاث من الكبائر: الجمع بين الصلاتين إلا من عذر، والفرار من الزحف، والنهبى".
قال البيهقي: أبو قتادة العدوي أدرك عمر بن الخطاب ، فإن كان شهد كتبه فهو موصول، وإلا فهو إذا انضم إلى الأول صار قويا. قال: وقد روي فيه حديث موصول عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده من لا يحتج به. انتهى.
وسيأتي ما أشار به في باب كتم الشهادة.


