nindex.php?page=treesubj&link=23511_23491_34290 "الاختيار في صدقة التطوع " .
قال
أبو عبد الله الحليمي رضي الله عنه : لصدقة التطوع شرائط :
منها : أن يكون من فضل المال ، فأما من كان ماله مستغرقا لحاجته ، فلا ينبغي له (أن يتصدق على غيره ويحرم نفسه ، وهكذا إن كان له عيال فلا ينبغي له) أن يتصدق بماله ، ويذر عياله ، ولا ينبغي لأحد أن يتصدق بجميع ماله ، ويحوج نفسه إلى غيره ، قال الله تبارك وتعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=219ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) .
nindex.php?page=treesubj&link=23511_23491_34290 "الِاخْتِيَارُ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ " .
قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَلِيمِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لِصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ شَرَائِطُ :
مِنْهَا : أَنْ يَكُونَ مِنْ فَضْلِ الْمَالِ ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مَالُهُ مُسْتَغْرِقًا لِحَاجَتِهِ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ (أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى غَيْرِهِ وَيُحْرِمُ نَفْسَهُ ، وَهَكَذَا إِنْ كَانَ لَهُ عِيَالٌ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ) أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ ، وَيَذَرُ عِيَالَهُ ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ ، وَيُحْوِجُ نَفْسَهُ إِلَى غَيْرِهِ ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=219وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ) .