فصل في حظر القراءة على الجنب والحائض
[ 1933 ] أخبرنا أخبرنا أبو بكر بن فورك ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، أخبرني شعبة ، سمع عمرو بن مرة ، عبد الله بن سلمة ، يقول : دخلت على رضي الله عنه أنا ورجلان ، رجل منا ورجل من علي بن أبي طالب بني أسد أحسب فبعثهما وجها وقال : إنكما علجان فعالجا عن دينكما ، ثم دخل المخرج ، ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها ، ثم جعل يقرأ القرآن فرآنا أنكرنا عليه ذلك ، فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فيقضي حاجته ، ثم يخرج فيأكل معنا اللحم ، فيقرأ القرآن ولا يحجبه - وربما قال لا يحجزه - عن القرآن شيء ليس الجنابة .
قال رحمه الله : " الحيض أشد من الجنابة ، فهو بتحريم القراءة على الحائض أولى . [ ص: 445 ] قال الحليمي رحمه الله : وروينا عن البيهقي - وليس بالقوي - عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر ، "لا يقرأ الجنب ، والحائض شيئا من القرآن " .
[ 1934 ] أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان البغدادي بها ، أخبرنا حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا الحسن بن عرفة ، فذكره . إسماعيل بن عياش