[ 325 ] أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، محمد [ ص: 510 ] بن الحسين بن مكرم بالبصرة ، حدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم ، حدثنا روح ، حدثنا عن شعبة ، عن خالد يعني الحذاء ، مروان الأصفر ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحسبه : ابن عمر وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) .
قال : " نسختها الآية التي بعدها . (
رواه في الصحيح ، عن البخاري عن إسحاق بن منصور روح .
قال رحمه الله : " وهذا النسخ بمعنى التخصيص والتبيين ، فإن الآية الأولى وردت مورد العموم فوردت الآية التي بعدها فبينت أنما يخفى مما لا يؤاخذ به ، وهو حديث النفس الذي لا يستطيع العبد دفعه عن قلبه ، وهذا لا يكون منه كسب في حدوثه وبقائه وكثير من المتقدمين كانوا يطلقون عليه اسم النسخ على الاتساع ، بمعنى أنه لولا الآية الأخرى لكانت الآية الأولى تدل على مؤاخذته بجميع ذلك . البيهقي
ويحتمل أن يكون هذا خبرا مضمنا بحكم ، وكأنه حكم بمؤاخذة عباده بجميع ذلك وتعبدهم به وله أن يتعبدهم بما شاء ، فلما قابلوه بالسمع والطاعة خفف عنهم ووضع عنهم حديث النفس فيكون قوله : ( يحاسبكم به الله ) خبرا مضمنا لحكم ، أي حكم بمحاسبتكم به ، وهذا كقوله عز وجل : ( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ) . [ ص: 511 ]
أي حكم بذلك ثم قال : ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) .
فنسخ الحكم الأول وأثبت الثاني كذلك هذا والله أعلم . .
وهذا الذي كتبته مختصر من جملة ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا الباب فيما أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي عنه ، وذكر فيما لا يؤاخذ به من حديث النفس معنى ما ذكرناه ، ثم قال وعلى هذا المعنى ما روي : " لك النظرة الأولى ، وليست لك الثانية " إذا كانت الأولى لا عن قصد تعمد ، فإذا أعاد النظر فهو كمن حقق الخطرة . أبو عمرو الأديب
قال رحمه الله : وإذا تحقق الخطرة فهو كمن حقق النظر ، وبالله التوفيق " وقال البيهقي أبو سليمان الخطابي رحمه الله : " النسخ لا يجري فيما أخبر الله عنه عنه أنه كان وأنه فعل ذلك فيما مضى ؛ لأنه يؤدي إلى الكذب والخلف ، ويجري عند بعضهم فيما أخبر أنه يفعله ، وذلك أن ما أخبر الله أنه يفعله يجوز أن يفعله بشرط وإخباره عما فعله لا يجوز دخول الشرط فيه ، وهذا أصح الوجوه ، وعليه تأول الآية ويجري ذلك مجرى العفو والتخفيف عن عباده ، وهو كرم منه وفضل وليس بخلف . ابن عمر
قال : وأما ما تعلق من الأخبار في الأمر والنهي فالنسخ فيه جائز عند جماعة من الناس وسواء كان ذلك خبرا عن ماض أو عن زمان مستقبل " .