باب القول فيمن يصح إيمانه ، أو لا يصح
قال الله عز وجل : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ) .
فأخبر أنه إنما يثبت عليهم الفرض في إيذانهم في الاستئذان إذا بلغوا قال : ( إن في خلق السماوات ، والأرض ) إلى قوله ( لآيات لقوم يعقلون ) .
وفي موضع آخر ( لآيات لأولي الألباب ) .
وخاطب بالفرائض من عقلها " .
[ 86 ] أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، حدثنا محمد بن أيوب ، أبو الوليد الطيالسي ، قالا : حدثنا وموسى بن إسماعيل ، عن حماد بن سلمة حماد ، [ ص: 187 ] عن عن إبراهيم ، الأسود ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " عائشة رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المعتوه حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ " .
وأما ما روي من فقد قال إسلام علي ، وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم ، رحمه الله تعالى : " لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام والصلاة فهو أحد شيئين ، إما أن يكون خصه بالخطاب لما صار من أهل التمييز ، والمعرفة دون سائر الصغار ليكون ذلك كرامة له ، ومنقبة ، فلما توجه عليه الخطاب والدعوة صحت منه الإجابة ، وسائر الصغار لا يتوجه عليهم الخطاب ، والدعوة ولا يصح منهم الإسلام . أو يكون خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إياه بالدعاء إلى الإسلام ، والصلاة يومئذ على أنه بالغ عنده ؛ لأن البلوغ بالسن ليس مما شرع في أول الإسلام بل ليس يحفظ قبل قصة الحليمي في أحد ، والخندق في ذلك شيء ، والظاهر أن الناس كانوا يجرون في ذلك على [ ص: 188 ] رأيهم ، وما تعارفوه من أن الصبي لا يمكن أن يولد له ، والرجل من يمكن أن يولد له ، وكان علي - رضي الله عنه - ابن عشر سنين لما أسلم " وظاهر قول من قال إنه ابن عشر أنه استكمل عشرا ، ودخل في الحادي عشر ، ومن بلغ هذا السن فقد يمكن أن يولد له ، فلما شرع البلوغ بعد ذلك بالسنين نظر إلى السن التي كل من بلغها جاز أن يولد له دون السن التي يندر ممن بلغها الإيلاد ، وكان من قصرت سنوه عن ذلك الحد صغيرا في الحكم ، ولم يجز أن يصح إسلامه والله تعالى أعلم . ابن عمر
وقد ذكرنا في كتاب السنن ، وفي كتاب الفضائل سائر ما قيل فيه .