فصل .
167 - وقد ذكرنا في شرائط الإمامة ، وصفات الأئمة ، السلامة في بعض الحواس ، وفصلنا القول في سلامة البدن ، والقول الضابط فيما يطرأ من ذلك : أن يقطع [ ص: 119 ] الإمامة ، ويتضمن انخلاع الإمام كالجنون ، واختلال نظر البصر إذا أمكن معه التوصل إلى الإدراك غير مانع من العقد ، ولا قاطع له في الدوام ، وكذلك الوقر . زوال نظر البصر
فأما ، فقد ذكرنا أنه مانع من العقد أولا ، واضطرب بعض الخائضين في هذه المسالك في الصمم الطارئ . الصمم البالغ
168 - والوجه عندي القطع بأن المانع منه قاطع كالعمى . وما يؤثر من نقصان الأعضاء في الابتداء ، فأثره في الدوام يضاهي أثره في العقد ، فليعتبر القطع بالمنع .