( حدثنا   سلمة بن شبيب     ) بفتح المعجمة وكسر الموحدة الأولى ، أخرج حديثه  مسلم  والأربعة ، ( حدثنا  عبد الله بن إبراهيم المدني     ) وفي نسخة المديني متروك الحديث ، ونسبه   ابن حبان  إلى الوضع ، لكن أخرج حديثه  أبو داود   والترمذي     ( أنبأنا ) وفي نسخة أخبرنا (  إسحاق بن محمد بن الأنصاري     ) مجهول أخرج حديثه  أبو داود     ( عن  ربيح ) مصغر ربح براء فموحدة فمهملة ، ( بن عبد الرحمن بن أبي سعيد     ) مقبول أخرج حديثه  أبو داود   وابن ماجه     ( عن أبيه ) أي  عبد الرحمن  ، ( عن جده   أبي سعيد الخدري     ) بالدال المهملة بعد ضم المعجمة      [ ص: 222 ]    ( قال :  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد ) وفي بعض النسخ في المجلس ( احتبى بيديه     ) زاد  البزار     (  ونصب ركبتيه     ) وأخرج  البزار  أيضا من حديث   أبي هريرة  بلفظ : "  جلس عند  الكعبة   ، فضم رجليه وأقامها ، واحتبى بيديه     " ، وفي بعض النسخ ( صلوات الله عليه ) وفي بعضها صلوات الله وسلامه عليه ، وفي الصحاح : احتبى الرجل : إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته ، وقد يحتبي بيديه ، وقال  ميرك     : الاحتباء الجلوس بالحبوة ، وهو أن يجمع ظهره وساقيه بإزار أو حبل أو سير يجعلونه بدلا عن الاستناد ، والاسم منه الحبوة ، والاحتباء باليد هو أن يضع يديه على ساقيه في جلسة القرفصاء ، فيكون يداه بدلا عما يحتبي به من الإزار وغيره ، قال  العسقلاني     : الاحتباء جلسة الأعراب ، ومنه الاحتباء حيطان العرب ، أي ليس في البراري حيطان ، فإذا أرادوا أن يستندوا احتبوا ; لأن الثوب يمنعهم من السقوط ، ويصيرها لهم كالجدار ، وقد  نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن  الاحتباء يوم الجمعة في المسجد   ، والإمام يخطب  ، وعلة النهي أن هذه الحالة ربما تستجلب النوم ، فيفوت عليه استماع الخطبة ، وربما يفضي إلى انتقاض الوضوء المفضي إلى فوات الصلاة ، هذا وجاء عن   جابر بن سمرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء أي نقية بيضاء  ، ذكره  النووي  في الرياض ، وقال : حديث صحيح رواه  أبو داود  بأسانيد صحيحة ، انتهى . فقيل : هذا الحديث مخصص ، وقال  ميرك     : محمول على اختلاف الأحوال ، فتارة تربع ، وتارة احتبى ، وتارة استلقى ، وتارة ثنى رجليه ، توسعة للأمة المرحومة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					