( حدثنا يحيى بن موسى ، حدثنا ) بالتصغير ( حدثنا عبد الله بن نمير ح ) إشارة إلى تحويل الإسناد ; ولذا عطف في قوله : ( وحدثنا قيس بن الربيع قتيبة ، قال : حدثنا عبد الكريم الجرجاني ) بضم الجيم الأولى ( عن ، عن قيس بن الربيع أبي هاشم ) على زنة فاعل ، واختلف في اسمه ( عن زاذان ) بزاي وذال معجمة بين ألفين آخرها نون ( عن ( قال : قرأت في التوراة ) أي قبل الإسلام ( أن بركة الطعام ) بفتح أن ويجوز كسرها ( الوضوء ) أي غسل اليدين ( بعده ) أي بعد أكل الطعام ( فذكرت ذلك ) أي المقروء المذكور ( للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأخبرته بما قرأت في التوراة ) عطف تفسيري ، ويمكن أن يكون المراد بقوله : فذكرت ذلك أني سألته ، هل بركة الطعام الوضوء بعده ، والحال أني أخبرته بما قرأته في التوراة من الاختصار على تقييد الوضوء بما بعد الطعام ، ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سلمان ) الفارسي ) وهذا يحتمل منه صلى الله عليه وسلم أن يكون إشارة إلى تحريف ما في التوراة ، وأن يكون إيماء إلى أن شريعته زادت الوضوء قبله أيضا استقبالا للنعمة بالطهارة المشعرة للتعظيم على ما ورد : " بركة الطعام الوضوء قبله ، والوضوء بعده " ، وبهذا يندفع ما قيل جوابه صلى الله عليه وسلم من أسلوب الحكيم . بعثت لأتمم مكارم الأخلاق
وقال ميرك : المراد من الوضوء الأول غسل اليدين إطلاقا للكل على الجزء مجازا ، والحكمة فيه تعظيم نعمة الله ليبارك له فيه ; ولأن يكون أهنأ وأمرأ ; ولأن اليد لا تخلو عن تلوث في تعاطي الأعمال ، وغسلهما أقرب إلى النظافة والنزاهة ; ولأن الأكل يقصد به الاستعانة على العبادة فهو جدير بأن يجري مجرى الطهارة من الصلاة ، فيبتدأ فيه بغسل اليدين ، والمراد من الوضوء الثاني غسل اليدين والفم من الدسومات ، قال صلى الله عليه وسلم : " الأكل بعد غسل اليدين " . من بات وفي يده غمر بفتحتين ، ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه
أخرجه المؤلف في جامعه ، في سننه ، وابن ماجه وأبو داود بسند صحيح على شرط مسلم انتهى . وورد بسند ضعيف : " من أكل من هذه اللحوم شيئا فليغسل يده من ريح وغيره ، ولا يؤذي من حذاه " ، قيل : ومعنى : " " النمو والزيادة فيه نفسه ، وبعده النمو والزيادة في فوائدها وآثارها ، بأن يكون سببا لسكون النفس وقرارها وسببا للطاعات وتقوية [ ص: 285 ] للعبادات والأخلاق المرضية والأفعال السنية ، وجعله نفس البركة للمبالغة ، وإلا فالمراد أنها تنشأ عنه ، وأغرب بعض الشافعية ، وقال : المراد بالوضوء هنا ، الوضوء الشرعي وهو خلاف ما صرح به أصحاب المذاهب ، من أن الوضوء الشرعي ليس بسنة عند الأكل ، قال المؤلف رحمه الله بعد إيراد حديث بركة الطعام من الوضوء قبله سلمان في جامعه وفي الباب ، عن أنس وأبي هريرة وعائشة ، ثم قال : لا نعرف هذا الحديث يعني حديث سلمان إلا من حديث ، وهو يضعف في الحديث ، قال : وقال قيس بن الربيع : قال ابن المديني : كان يحيى بن سعيد يكره غسل اليدين قبل الطعام ، وكان يكره أن يوضع الرغيف تحت القصعة ، انتهى كلام المؤلف . سفيان الثوري
ولعل كلام محمول على ما إذا لم يكن شبهة في طهارة اليد ، فإنه حينئذ إسراف ، والله أعلم . وقال الثوري الذهبي في الكاشف ، في ترجمة : كان قيس بن الربيع شعبة يثني عليه ، وقال : ليس بشيء ، وقال ابن معين أبو حاتم : ليس بقوي محله الصدق ، وقال : عامة رواياته سقيمة ، انتهى . ابن عدي
وقال الشيخ ابن حجر في التقريب : صدوق تغير بالآخرة لما كبر ، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه ، ذكره ميرك .